السعودية تُحدد ضوابط جديدة لتأشيرات الزيارة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تنبيهات هامة للشركات العاملة في القطاع السياحي والمرتبطة بتنظيم موسم الحج للعام الهجري 1446، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار لتنفيذ الإجراءات التنظيمية لموسم الحج.
وتلقت الغرفة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، إفادة من السفير مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج بشأن المذكرة الواردة من السفارة السعودية بالقاهرة والمتضمنة التعليمات الجديدة في تأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية، والتي سيتم تطبيقها على أبناء الجالية المصرية والقادمين للحج.
وتضمنت التعليمات الجديدة التأكيد على الآتي:
- الأنظمة والتعليمات المعمول بها بالمملكة: ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.
- مدة التأشيرة والغرض الرئيسي الذي مُنحت من أجله: التقيد بمدة صلاحية التأشيرة والغرض الأساسي من إصدارها، حيث لا تسمح تأشيرات الزيارة بأداء مناسك الحج.
- عدم ممارسة العمل بأجر أو بدون أجر: يمنع منعًا باتًا ممارسة أي نوع من الأعمال داخل المملكة لحاملي تأشيرات الزيارة.
- عدم أداء العمرة خلال موسم الحج: لا يسمح لحاملي تأشيرات الزيارة بأداء مناسك العمرة خلال فترة موسم الحج.
- عدم دخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال المدة من 29 أبريل 2025 وحتى 10 يونيو 2025: يُمنع على حاملي تأشيرات الزيارة دخول مكة المكرمة أو الإقامة فيها خلال هذه الفترة المحددة.
وأكدت الغرفة على الشركات السياحية ضرورة الالتزام التام بما ورد بهذه التعليمات، مشددة على أهمية مراعاة مصالح الحجاج والمعتمرين.
اقرأ أيضاً:
موعد ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
بعد زلزال البحر المتوسط.. هزة ارتدادية جديدة شمال مرسى مطروح
الإيجار القديم.. تعرف على الأماكن التي سينطبق عليها القانون
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
السعودية تأشيرات الزيارة القطاع السياحيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
السعودية تُحدد ضوابط جديدة لتأشيرات الزيارة.. تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان مهرجان كان السينمائي طفل البحيرة سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة السعودية تأشيرات الزيارة القطاع السياحي مؤشر مصراوي تأشیرات الزیارة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لصرف تأمين البطالة للعاملين في القطاعين العام والخاص
حدّد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مجموعة من الشروط والضوابط لصرف تأمين البطالة للعاملين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دعم مؤقت للمتعطلين عن العمل.
ووفقًا لنصوص القانون، يسري تأمين البطالة على العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، على ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا.
ويُشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يلي:
ألا يكون العامل قد استقال من الخدمة، وتُعد حالات الانقطاع عن العمل في حكم الاستقالة.
ألا تكون نهاية الخدمة بسبب حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب التزوير أو انتحال الشخصية.
أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في التأمين لمدة لا تقل عن سنة، منها ستة أشهر سابقة على كل حالة تعطل.
قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
الانتظام في التردد على مكتب القوى العاملة وفق المواعيد المحددة بقرار من وزير القوى العاملة.
مدة صرف التعويضيبدأ صرف تعويض البطالة من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر حتى اليوم السابق لعودة المؤمن عليه إلى العمل، أو لمدة 12 أسبوعًا كحد أقصى، أيهما أسبق.
وتمتد هذه الفترة إلى 28 أسبوعًا في حالة التعطل لأول مرة، إذا تجاوزت مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين البطالة 36 شهرًا. كما يستمر صرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة أشمل لتأمين العامل المصري وتوفير مظلة حماية في مواجهة التحديات الاقتصادية الطارئة، بما يعزز من استقرار سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.