سحر السنباطى: أكثر تحد يواجهنا هو الثقافات المجتمعية غير المواتية للتنمية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، إن تعريف الطفل هو منذ الولادة وحتى استكمال 18 سنة، موضحة أنه طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2022 باستقلالية المجلس، فهو الجهة والآلية الوطنية المعنية بقضايا الطفل .
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة ، أن التوعية بالتنشئة وبالمشاركة، من سوء استخدام الإنترنت واستراتيجية الطفولة المبكرة والعناية بالطفل في هذا السن، والنشء ، إضافة إلى الخصائص السكانية في محافظاتنا، سواء محافظات الصعيد أو المناطق العشوائية أو المجتمعات العمرانية الجديدة .
وكشفت عن أكثر تحدي يواجهنا هو الثقافات المجتمعية غير المواتية للتنمية، فتأخذ وقت طويل من أجيال وراء أجيال لتغيير هذه السلوكيات والتوجهات، ومنها زواج الأطفال، ولا بد من عقوبات مغلظة على أولياء الأمور، فلا يوثق إلا عند إكمال الطفلة 18 سنة، وهناك أوجه مختلفة بالمحافظات طبقا للنظم المتبعة من كتابة ورق أو زواج سنة، والمشكلة أن الفتاة يضيع حقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومى للأمومة والطفولة سحر السنباطى لبنى عسل
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانون
حدد قانون الجنسية المصرية حالات سحب الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات سحب الجنسية المصرية.
حالات سحب الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.