أستاذ قانون دولي: الـ450 مليون أوروبي من حقهم مقاضاة تيك توك
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن وجود قانون أوروبي يعني أن كل الدول الأوروبية ملتزمة به، لأن القانون الأوروبي أعلى من كل القوانين الوطنية، وبالتالي القانون الأوروبي لحماية التكنولوجيا تلتزم به كل دول أوروبا.
أستاذ قانون يتحدث عن تطبيق تيك توكوأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القانون الذي يفرض قيودا على تيك توك صيغ تحت رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي ليس هناك خلاف عليه.
وذكر أن المسألة ليست بين الاتحاد الأوروبي وتيك توك أو بين غيرها من الشركات، لكن المسألة تتعلق بكل شخص يحميه هذا القانون ومن حقه أن يتظلم، وعلى هذه الشركات الامتثال للقانون احتراما للمستخدم.
ولفت إلى أن كل فرد من الـ450 مليون أوروبي من حقه أن يتقدم بتظلم ضد أي تصرف من الشركة يضر به شخصيا سواء على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي، وبالطبع ما يجرم في الواقع الحقيقي يجب أن يجرم في الواقع الافتراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول الأوروبية التكنولوجيا القانون الأوروبي تيك توك
إقرأ أيضاً:
شروط تسوية المبالغ المستحقة للدولة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
تعويضات الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.