برلمانية مستقبل وطن: نحرص على تحقيق توازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية.
وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى قام المجلس بعقد جلسات استماع تضمنت حوار مجتمعي موسع لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون وتم الاستماع جيداً إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع القانون أبزرها أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المدن ١٠٠٠ جنيه وفي القرى ٥٠٠ جنيه، لأنه كان يمثل عدم عدالة في زيادة القيمة الإيجارية، كما كان هناك تحفظ على عدم وجود التزام على الدولة في توفير سكن بديل للمتضررين.
مضيفاً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في نسخته الثانية استجابت فيها الحكومة لبعض الملاحظات وأبرزها زيادة المدة الانتقالية لتصبح سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات، وتدرج القيمة الإيجارية والتفرقة بين المناطق وتقسيمها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق والطرق فيها لتحديد الأجرة، فضلاً عن ما تضمنته النسخة الأخيرة من التزام الدولة بأحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مؤكداً على تعهد وزير الشئون النيابية بتنفيذ الحكومة لهذا الالتزام.
وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن النسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة تضمنت التأكيد على حق الملكية من خلال النص على حالتين للإخلاء الفوري؛ الحالة الأولى تتعلق بالأماكن المغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن انفتاح المجلس واتساع صدره لجميع الآراء والمقترحات حول مشروع القانون والتي تتفق مع أحكام الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المحكمة الدستورية العليا الإيجارات القديمة العلاقة الإيجارية سكن بديل مشروع القانون مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
قبل انتخابات النواب.. الامتناع عن التصويت دون عذر يُعرض الناخب للغرامة
في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، ألقى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تواجه كل من يتورط في جرائم انتخابية تهدد نزاهة العملية الديمقراطية، سواء كان ناخبًا أو مرشحًا أو أحد القائمين على إدارة الانتخابات.
ونصت المادة (56) من القانون على أنه لا يُخل توقيع العقوبات الواردة فيه بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، مؤكدًا أن المساس بسلامة إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء يعد جريمة تمس أساس الشرعية الديمقراطية وتستوجب ردعًا قانونيًا حاسمًا.
وتنوعت العقوبات التي فرضها القانون بين الغرامات المالية، والحبس، والسجن، والعزل من الوظيفة، والحرمان من الترشح، وصولًا إلى السجن المؤبد في بعض الحالات التي ترتبط باستخدام العنف المفضي إلى الوفاة ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
كما شدد القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة.
وبحسب القانون، يعاقب الناخب الذي يتخلف عن التصويت دون عذر بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، في حين يعاقب من يثبت تورطه في التلاعب بسير العملية الانتخابية، سواء من خلال تهديد أو عنف أو ترويع أو تقديم رشوة انتخابية، بعقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات، قد تُضاعف إذا اقترنت الجريمة بأفعال تمس السلامة الجسدية أو تؤدي إلى إبطال أو تشويه النتائج.
كما يتضمن القانون عقوبات خاصة بحق من ينشر أخبارًا كاذبة أو يسيء إلى أحد المترشحين بهدف التأثير في إرادة الناخبين، حيث تتراوح الغرامة بين عشرين ألفًا ومائتي ألف جنيه، وتُضاعف إذا تم النشر في توقيت لا يسمح بتصحيح المعلومات.
وإذا ثبت أن المرشح المستفيد كان على علم بذلك، يعاقب بذات العقوبة، ويحرم من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وفي واحدة من أقسى العقوبات، يعاقب القانون بالسجن كل من خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراق التصويت، كما يفرض عقوبات على من يتورط في طباعة أوراق الاقتراع بدون إذن، أو التصويت أكثر من مرة، أو الإدلاء بصوته منتحلًا اسم غيره.
ويمنح القانون رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الناتجة عن أية جريمة انتخابية مثبتة. كما نص على أن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم، ويجوز لها حبس المتهمين احتياطيًا، على أن تنظرها دوائر خاصة تُحددها الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والابتدائية للفصل فيها بسرعة.
وأكدت المادة (72) من القانون أن الجرائم الانتخابية لا تسقط بمرور الوقت، ولا تنقضي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وهو ما يعكس تشدد الدولة في مواجهة كل ما من شأنه الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الدستورية.
ويأتي هذا التشريع في توقيت دقيق، بينما تتهيأ البلاد لاستحقاق نيابي مرتقب، في ظل دعوات واسعة إلى تعزيز الشفافية، وصيانة إرادة الناخب، وتحقيق مشاركة سياسية حرة وآمنة تضمن تمثيلًا عادلًا للمواطنين تحت مظلة القانون.
موعد انتخابات مجلس النوابوأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.