نائب: أنا صاحب أملاك.. ومشروع قانون الإيجار القديم عقاب اجتماعي
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب إن مشروع تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة عقابًا اجتماعيًا.
وأوضح إمام خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أنه صاحب مصلحة شخصية لامتلاكه عقارًا، مشيرًا إلى أن الإفصاح تطبيقًا للمبادئ البرلمانية المستقرة واللائحة الداخلية.
وقال "‘إن كنا للعدل طالبين فالرحمة قبل العدل مبغية"، مضيفًا "أنا مالك عندنا مكان إيجار قديم جدي ووالدي أجروا الشقق وعارفين وقالوا لنا إنها ستورث"، مضيفًا "الحاج محمود اللي أجر مننا سنة 1990 راجل موظف محترم، طلع معاش عمره 73 سنة، يطلع بعد 7 سنين بموجب المشروع ده، مش كل الورثة، زيي أنا كده بقوله تموت قبل السبع سنين".
وتساءل "أو واحد زيه في مدينة المحلة الكبرى، مدينة زي بورسعيد أوغيرها من المدن ليس لها ظهير صحراوي توديهم فين؟ هتبعتهم مدن تانية؟ هتوديهم الصحرا؟ وقال إمام "هذا القانون في ذكرى 30 يونيو بدل ما نصحح خطأ تاريخي نعمل عقاب اجتماعي، تموتوا قبل السبع سنين أو تطردوا في الشارع".
وأضاف "اللي بيحصل ده غلط محتاج وقفة بنولع في الناس نقولهم احنا مش معاكم ونقول لكبار السن ان المجلس ده اللي طلع قانون المسنين والحكومة ما طلعتش لائحته، كفاية عليكم كده".
وتابع موجهًا حديثه للحكومة "نقيب الاطباء تكلم عن العيادات والصيدليات أنا هتكلم عن الحلاقين"، مضيفًا "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق بييجي يوم يقولك نعيما واللي عليه الدرو يتفضل، السيرة الطيبة هي الباقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عبد المنعم إمام الحكومة مشروع تعديل الإيجار القديم عقار ا المحلة الكبرى الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
3 سنين بروحله طنطا.. ضحية صانع المحتوى: ذلني بفيديوهاتي وطلب فلوس
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها.
أقوال المجني عليها ضحية صانع المحتوي
س/ ما تفصيلات شكواك ؟
ج / المتهم اتعرفت عليه من موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ حوالي اربعه سنين و اتصاحبنا و كنت بروحله طنطا محل إقامته علشان كنت بخاف بابا يشوفني وأنا معاه هنا و في الأول قالي تعاليلي البيت اقعدي معايا و أهلي موجودين، هو كان في كلية تربية فرنساوي فروحت وطلعت سلمت على أهله وقولنالهم أنا جاية آخد درس, و المرة اللي بعدها ملقتش هناك أهله وقعدنا مع بعض و بعدها عاشرني معاشرة الأزواج برضائي و رجعت البيت في القاهرة وكنا بنتكلم و بعتلوا صور ليا و فيديوهات و أنا من غير هدوم و کلمته فيديو كول و بعدها كان بيقولي تعالي كاميرا دائما أو هجيلك عند البيت و هقول لأهلك إنك مش بنت بنوت و كنت بروحله و بيعاشرنى معاشرة الأزواج وطلب مني فلوس تحت التهديد و لحد دلوقتي بيطلب مني فلوس و آخر مرة روحتله في الصيف اللي فات و عاشرني معاشرة الأزواج و لما لقيته بيطلب فلوس كتير قولت لأهلي و هو كان عايز يشوفني هنا في القاهره عرفت والدي ومسكناه
س / متى و أين حدث ذلك ؟
ج انا اتعرفت عليه من حوالي 4 سنوات تقریبا و عاشرني معاشرة الأزواج منذ حوالي ٣ سنوات و كان بيعاشرني في مدينة طنطا محافظة الغربية.
س/ و ما هي علاقتك بسالف الذكر تحديدا ؟
ج أنا اتعرفت عليه من النت كصانع محتوي
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.