بشروط مشددة.. الرقابة الإدارية ترفع الحظر عن التعيينات في الوظيفة العامة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، منشوراً جديداً يقضي برفع الحظر الذي كان مفروضاً على التعيينات والتعاقدات في مؤسسات الدولة منذ يناير 2025، على خلفية مخالفات واسعة النطاق.
وجاء القرار الجديد ليعيد فتح باب التوظيف، لكنه ربطه بتطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الصارمة التي تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة وحماية المال العام، وفقا للمنشور.
وقد تضمن المنشور الجديد مجموعة اشتراطات ملزمة على كافة الجهات العامة إن أرادت التعاقد أو تعيين أي موظف، حيث اشترط ضرورة الإعلان العلني عن أي وظائف شاغرة عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحديد شروط التقديم، مع منح الأولوية في التوظيف لخريجي الجامعات حديثاً في التخصصات العلمية.
كما أكد المنشور على أهمية إخضاع جميع المتقدمين لاختبارات كفاءة ومقابلات شخصية، وضرورة اجتياز فترة التجربة بنجاح قبل التثبيت.
وألزم المنشور الجهات بضرورة توفر المخصصات المالية لتغطية المرتبات ضمن ميزانياتها، وحصر سلطة إصدار قرارات التعيين في الوزير المختص أو رئيس الجهة الأعلى فقط، بالإضافة إلى منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي ذات السياق؛ شدد رئيس الهيئة على أن أي تجاوز لهذه التعليمات سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى الإيقاف الفوري عن العمل والإحالة للمجالس التأديبية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الهيئة لترسيخ مبدأ “الأجر مقابل العمل”، ومكافحة ظاهرة “البطالة المقنعة”، ووضع حد لإهدار المال العام الذي نتج عن التعيينات غير القانونية خلال السنوات الماضية.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه قد أصدر منشورًا في يناير الماضي بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها.
واستند قادربوه، إلى ما جاء بالتقرير السنوي للهيئة من ملاحظة تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد على مليونين و99 ألفًا و200 موظف وارتفاع قيمة الرواتب.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية.
عبدالله قادربوههيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف عبدالله قادربوه هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: إنحراف طبع الموظف وخُلقه ليس وحده سبب عقابه
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المخالفات التأديبية ليست محددة حصرًا ولا نوعًا فلا يشترط لمؤاخذه الموظف تأديبيًا عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة أن يكون ذلك منطويًا على انحراف في طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيرًا في كيان وظيفته واعتبارها، بل يكفي أن يصدر منه فعل يعتبر مناقضًا ومتعارضًا مع الثقة،ويتطلب منه البعد عن مواطن الريب وكل ما يمس الأمانة والنزاهة.
وأضافت، فكل فعل يصدر من الموظف خارج نطاق وظيفته ينطوي على سلوك معيب يمس كرامته ويمس كرامة المرفق الذي يعمل به بطريق غير مباشر يحاسب عنه تأديبيًا.
وأشارت المحكمة، أن الرقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتتلخص في تقرير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء، ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع، الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع واقعية وتؤدي إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن.
جاء ذلك في طعن قضائي صادر ضد أحد الموظفين، وحمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا.