أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المخالفات التأديبية ليست محددة حصرًا ولا نوعًا فلا يشترط لمؤاخذه الموظف تأديبيًا عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة أن يكون ذلك منطويًا على انحراف في طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيرًا في كيان وظيفته واعتبارها، بل يكفي أن يصدر منه فعل يعتبر مناقضًا ومتعارضًا مع الثقة،ويتطلب منه البعد عن مواطن الريب وكل ما يمس الأمانة والنزاهة.

وأضافت، فكل فعل يصدر من الموظف خارج نطاق وظيفته ينطوي على سلوك معيب يمس كرامته ويمس كرامة المرفق الذي يعمل به بطريق غير مباشر يحاسب عنه تأديبيًا.

وأشارت المحكمة، أن الرقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتتلخص في تقرير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء، ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع، الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع واقعية وتؤدي إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن.

جاء ذلك في طعن قضائي صادر ضد أحد الموظفين، وحمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة طعن قضائي

إقرأ أيضاً:

5 أسباب دفعت الإدارية العليا لإبطال نتائج 30 دائرة انتخابية

مع انطلاق التصويت للمصريين في الخارج اليوم وغدًا في الدوائر الثلاثين الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى إعادة التصويت فيها بالداخل يومي 10 و11 ديسمبر، تستعرض اليوم السابع في هذا التقرير الأسباب والحيثيات التي اعتمدت عليها المحكمة الإدارية العليا في إصدار واحد من أضخم الأحكام الانتخابية خلال السنوات الأخيرة.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد أزاحت الستار عن حزمة واسعة من المخالفات الجسيمة التي ضربت سلامة العملية الانتخابية في تلك الدوائر، بدءًا من غياب محاضر الفرز الأصلية، مرورًا بمنع الوكلاء من متابعة الحصر والتجميع، وصولًا إلى تناقضات كبيرة في الأرقام والرصد، لتقضي في النهاية بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات بين جميع المترشحين في الدوائر الملغاة.

الحيثيات، التي جاءت في مئات الصفحات، كشفت عن نمط ثابت من الخلل ابتدأ بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم محاضر الفرز الأصلية، مرورًا بمنع وكلاء المرشحين من حضور عمليات الحصر والتجميع، وصولًا إلى تناقضات واسعة بين كشوف الحصر العددي ومحاضر اللجان، فضلًا عن أخطاء مؤثرة في رصد وتجميع الأصوات.

المحكمة أكدت أن غياب محاضر الفرز يشكّل قرينة قانونية كاملة على صحة مزاعم الطاعنين، لكونها الوثيقة الوحيدة القادرة على كشف حقيقة الأصوات داخل كل لجنة، وأن الاكتفاء بكشوف الحصر العددي لا يكفي لتكوين عقيدة يقينية بشأن نتائج جولات الإعادة.

 

أبرز ما كشفته الحيثيات في الدوائر الملغاة
 

1– امتناع الهيئة عن تقديم المحاضر الأصلية

أبرزت المحكمة أن غياب محاضر فرز عشرات اللجان في عدد من الدوائر منع المحكمة من التحقق من صحة النتائج، وأن العبء في هذا المقام يقع على الجهة الإدارية وليس على الطاعنين؛ إذ لا يملك الطاعن الوصول إلى تلك المحاضر إلا من خلال الهيئة.

2– منع وكلاء المرشحين من حضور الفرز

رصدت الحيثيات شهادات ومحررات رسمية تثبت منع الوكلاء والمندوبين من دخول مقار الفرز أو استلام نسخ من المحاضر، وهو ما عدّته المحكمة انتهاكًا صريحًا لضمانات النزاهة والشفافية المنصوص عليها قانونًا.

3– تناقضات واضحة في الحصر العددي

أظهرت المحكمة وجود فوارق غير منطقية بين الأرقام المثبتة في محاضر اللجان الفرعية وما أعلنته اللجان العامة، إضافة إلى أخطاء جسيمة في عمليات الرصد والتجميع اليدوي، وخلط بين محاضر الفردي والقائمة في بعض الدوائر.

4– توقف التصويت وغياب أوراق الاقتراع

وثّقت الحيثيات حالات توقفت فيها بعض اللجان عن التصويت لأسباب إدارية، وأخرى شهدت نقصًا في أوراق الاقتراع دون معالجة فورية، وهو ما أثّر في سلامة العملية الانتخابية برمتها.

5– تلاعب محتمل وتداول بطاقات خارج اللجان

أشارت المحكمة إلى وقائع تداول بطاقات إبداء الرأي خارج مقار اللجان، ووجود تضارب كبير بين الأرقام الواردة من اللجان الفرعية وما اعتمدته اللجان العامة.

  النتيجة: إلغاء قرارات الإعادة وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين
 

خلصت المحكمة إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء جولات الإعادة في هذه الدوائر جاء مفتقرًا لركن السبب، لعدم وجود مستندات أصلية تدعم صحة النتائج، مؤكدة أن ما رصدته يشكل اختلالًا جسيمًا يمس جوهر العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.

وأمرت المحكمة بـ:
• إلغاء قرارات الإعادة السابقة.
• وإعادة الانتخابات كاملة بالنظام الفردي بين جميع المرشحين في الدوائر الثلاثين الملغاة.
• مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

  الخلاصة العامة للحكم
 

أكدت الإدارية العليا أن ما شاب العملية الانتخابية من غياب محاضر الفرز، ومنع الوكلاء، وتناقضات في الحصر العددي، وأخطاء مادية في الرصد والتجميع، يمثل إخلالًا صريحًا بالضمانات القانونية التي تشترطها الانتخابات الحرة والنزيهة.

وبصدور تلك الأحكام، تنطلق اليوم المرحلة الجديدة من إعادة التصويت في الخارج، على أن تتبعها مراحل لاحقة داخل مصر، وسط ترقب سياسي وقانوني واسع لما ستسفر عنه جولة الاقتراع الثانية في الدوائر الثلاثين التي أسقطتها المحكمة.


 




مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب اليوم
  • اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. جرائم تختص بها هيئة الرقابة الإدارية
  • محافظ القليوبية يشارك في احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد
  • فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. 5 طرق لتقديم شكوى للرقابة الإدارية
  • الإدارية العليا تحدد غدًا مصير 257 طعنا على انتخابات النواب
  • 5 أسباب دفعت الإدارية العليا لإبطال نتائج 30 دائرة انتخابية
  • المصريون بالخارج يواصلون التصويت فى 30 دائرة ألغتها المحكمة الإدارية العليا
  • توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب على المحكمة الإدارية العليا
  • الإدارية العليا تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب
  • اليوم.. «الإدارية العليا» تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية بـ انتخابات النواب