كيف يتم التعامل حال هروب المريض النفسي من المصحة ؟ القانون يوضح
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
ونصت المادة (21) علي أنه إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.
ووفقا للمادة (22) فإنه يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانوناً وذلك إذا أصيب المريض النفسي بمرض جسماني ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل.
كما أشارت المادة (23) إلي إنه يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.
ومن ناحية أخري نص القانون، علي أنه يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومي للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية المشار إليهما في الفقرتين السابقتين، بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي أو المجلس القومي للصحة النفسية والنيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي الصحة النفسية التظلم المریض النفسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاشتراكي يطالب بتصحيح اختلالات قوانين الانتخابات ويرفض إطلاق يد جمعيات "الجود"
قال الفريق الاشتراكي إن هناك إشكالات تستدعي « تفعيل زر الجرأة.. والوقوف على تصحيح اختلالات الإطار القانوني للانتخابات والمجتمع المدني، بإجابات صريحة ومواقف واضحة »، مضيفا، « لا نطلق يد جمعيات الجود ونغل يد جمعيات أخرى ».
وأوضحت مليكة الزخنيني، في مداخلة باسم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية،
وشددت الزخنيني على أن « العدالة الجنائية هي منتهى السياسة الجنائية ومناطها »، مشيرة على أن « هذه السياسة التي حاولتم السيد الوزير الاقتراب منها كمفهوم في مشروع القانون هذا، وإن كنا نحسب لكم إيجابا هذه الخطوة، فإننا بالمقابل نسجل ترددكم، وهلامية تناولكم، وجنوحكم للنصوص الخرساء ».
ويرى الفريق الاشتراكي، أن « السياسة الجنائية مرتبطة بشكل وثيق بمجمل السياسات العمومية الأخرى؛ بل إن نجاح الأولى مشروط بنجاح الثانية، ولا يمكن تصور نجاح السياسة الجنائية مع فشل سياسات التعليم والتشغيل والسكن والصحة وغيرها من السياسات العمومية ».
وقالت البرلمانية أيضا، « لا نعتقد السيد الوزير أن بإمكانكم أن تدبجوا كلاما عن نجاح هذه السياسة العمومية فدلائل تعثرها يصدح بها الواقع وتنطق بها تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المندوبية العامة للسجون، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ».
وشددت المتحدثة على أن « من غايات السياسة الجنائية تحقيق الردع بما يضمن حماية المجتمع والأفراد، ولا بد لبلوغ ذلك من إقرار المصالح المحمية جنائيا مع كل ضمانات تعزيز الحقوق والحريات، وسيادة حكم القانون، وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي ».
واعتبر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « في سياق تنزيل الدولة الاجتماعية كاختيار استراتيجي للبلاد عابر لزمن أو أزمنة الحكومات، وفي سياق البحث المستدام عن بلوغ التنمية، توفر بلادنا على قانون مسطرة جنائية متقدم، القلب النابض للتنمية، لأن العدالة عصب التنمية، والعدالة الجنائية صمام أمان المجتمعات ».