رئيس الضرائب: مستمرون في تلقي طلبات الممولين للاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيهًا ومتابعة مستمرة من وزير المالية لتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، وإننا نستمع إلى وجهات النظر المختلفة وندرس احتياجات شركائنا، حيث جاءت التسهيلات الضريبية في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدةً أننا نتعاون بصدق وشفافية، ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة التحديات.
وأكدت رشا عبد العال، أن مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات أوشكت على الانتهاء، حيث إن المصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، التي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، مناشدةً جميع الممولين لسرعة التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المواعيد المحددة في 12 أغسطس 2025، واغتنام هذه الفرصة لتسوية الأوضاع الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات المقررة قانونًا.
من جانبه، أوضح الدكتور محسن الجيار رئيس مركز الاتصالات المتكامل، إن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق، بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة،
وفيما يخص القانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، أشار وائل السيد مدير عام بحوث ضرائب الدخل، أن القانون تضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية والحديث عن التيسيرات الضريبية والمستجدات التشريعية والضريبية يأتي في وقت بالغ الأهمية، يتطلب فهماً دقيقاً للتغيرات القانونية واستعداداً حقيقياً للتعامل معها بكفاءة وشفافية، موضحة أن الفعالية لا تقتصر فقط على عرض التعديلات الجديدة في القوانين الضريبية، بل تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الوعي بآليات الامتثال الفعّال، بما يدعم الاستقرار التشريعي ويشجع على الاستثمار والنمو.
من جانبها قالت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، إن الغرفة تؤمن بأهمية تعزيز سبل التواصل المفتوح بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي، باعتباره الطريق لبناء بنية صناعية أكثر استقرارًا، مؤكدةً أن التسهيلات الضريبية وتشريعاتها القانونية تمثل خطوة جادة نحو بناء بيئة تشريعية أكثر وضوحًا وعدالة، وتضع على عاتق الجميع مسؤولية فهم النصوص القانونية وتطبيقها بدقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية تخفيف الأعباء الضريبية التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
نصر جديد.. أول تعليق من اتحاد ملاك عقارات بعد التصديق على الإيجار القديم
كتب- عمرو صالح:
علق مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الايجار القديم على صدور قانون الإيجار القديم بعد تصديق رئيس السيسي عليه صباح اليوم الإثنين.
وقال عبدالرحمن في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اليوم هو نصر جديد للملاك، موضحًا أن صدور قانون الإيجار القديم طريق نور نحو الجمهورية الجديدة بعد ان تفاقمت الأزمة لسنوات وعقود دون جدوى.
وتابع: "الملاك مش قادرين يتكلموا من الفرحة بعد ما حقوقهم رجعت.
واختتم عبدالرحمن حديثه موجهًا الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي وقال "سيذكر التاريخ بحروف من النور إنجازك لقانون الإيجار القديم وانهاء الأزمة".
وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب "قانون الإيجار القديم".
وجاء في نص القرار، كما يلي:
باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
مادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (۲)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (۳)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) .
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (۸)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (١٠)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاً:
التعليم تفتح باب التقديم لأول دفعة في المدارس المصرية الألمانية
تنسيق المرحلة الأولى 2025.. نتيجة التنسيق كاملة بالدرجات للأدبي "نظام حديث"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإيجار القديم الإيجار القديم تصديق السيسي مصطفى عبدالرحمنتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
"نصر جديد".. أول تعليق من اتحاد ملاك عقارات بعد التصديق على الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 27 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك