السجن المشدد 15 سنة لعامل بتهمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ع.ط .ا" عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص والإتلاف العمد بدائرة مركز دار السلام.
تعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها إحراز المتهم سلاحا ناريا بدون ترخيص.
وبتقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وتم ضبط السلاح، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهم بالإتلاف العمد لأحد الممتلكات الخاصة بأحد الأشخاص بإطلاق النار عليها، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج سلاح مركز دار السلام السجن الاتلاف
إقرأ أيضاً:
عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.