ضوابط تأسيس الجمعيات الأهلية لشركات وصناديق خيرية في القانون
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
تضمن قانون تنظيم العمل الأهلي، على عدة ضوابط لعمل المنظمات و الجمعيات الأهلية، كما منح القانون مزايا وتسهيلات عديدة تمكن الجمعيات من القيام بدورها المنوط به، بهدف تعظيم مواردها المالية وتحقيق التنمية المستدامة، شريطة التوافق مع أهدافها المجتمعية والالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها.
في هذا الصدد، ألزمت المادة (32) الجمعية الأهلية بأن تودع في حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بأرقام هذه الحسابات، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق أو من يتم تفويضهما من أعضاء المجلس بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في هذا الشأن وفقًا للنظام الأساسي، للجمعية، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
و تلتزم الجمعية الأهلية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.
ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.
كما يجوز للجمعية الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الأنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم العمل الأهلي الجمعيات الأهلية الجمعيات الخيرية قانون العمل الأهلي
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
كشف وزير العمل محمد جبران أن وزارته بدأت في التركيز على على ملف تصاريح العمالة الأجنبية كخطوة أولى، مشددا على أنه لا يجوز وجود أي عامل أجنبي في مصر دون تصريح عمل رسمي.
ولفت، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار، إلى أن الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وتتضاعف؛ في حالة تكرار المخالفة، ضمانا للالتزام.
وقال: "الغرامات في القانون القديم كانت لا قيمة لها، والآن تم تغليظها، مع المضاعفة في حال التكرار".
وذكر أن القانون يطبق على العاملين بالقطاع الخاص فقط، ولا يسري على العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن أحكام القانون تطبق على جميع العقود داخل القطاع الخاص، وأن القانون أتاح فترة انتقالية مدتها 3 أشهر؛ لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية.
ولفت إلى أنه تم تحديد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح العمالة المنزلية الأجنبية، كاشفا في ذات الوقت عن أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع لهذا القانون حاليًا.
ولفت وزير العمل إلى أن إقرار قانون العمل الجديد؛ أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، قائلاً: “استطعنا إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته؛ للخروج من القائمة السوداء”.