500 جنيه رسوم مزاولة المهنة بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
أقر قانون العمل الجديد الصادر بالقانون برقم 14 لسنة 2025، والذى بدأ العمل رسميا به اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، عدة اشتراطات لمزاولة المهن والحرف.
وألزم القانون الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة بالحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، مقابل رسم مقداره 500 جنيه، وذلك للحد من عشوائية التشغيل وضمان استيفاء الاشتراطات القانونية.
في هذا الصدد، نصت المادة 27 من القانون على أن يلتزم كل من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديـدها قـرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحـصول علـى ترخيص بمزاولتها.
ويحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز 500 جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص .
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مـستوى مهارتـه ، ويـصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العماليـة المعنيـة ومنظمـة أصـحاب الأعمال المعنية قرارا بتحديد جميع البيانات الت ى يجب إثباتهـا فـ ى تلـك الـشهادة ، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تتولى تحد يد هـذا المـستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكـل حرفـة أو مهنـة ودرجات المهارة التى تقدرها طبقً ا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنهـا بمـا لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريج والمـدارس الفنيـة المتوسـطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.
و يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد عامل ترخيص رسوم الحكومة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
العمل تطلق حملة “طفل يتعلم… أردن يتقدم” لمكافحة عمالة الأطفال
صراحة نيوز -أطلقت وزارة العمل، بمناسبة اليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني، حملة توعوية بعنوان “طفل يتعلم… أردن يتقدم”، تهدف إلى الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال وضمان حقوقهم في التعليم والحماية من الاستغلال المهني.
وتشمل الحملة تنفيذ جولات تفتيشية على منشآت العمل في كافة محافظات المملكة لمدة أسبوعين، للتأكد من التزام أصحاب العمل بعدم تشغيل الأطفال بما يخالف أحكام قانون العمل، بالإضافة إلى تنظيم ورش توعية تستهدف أصحاب العمل والأطفال حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية في بيئة العمل.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن قانون العمل الأردني يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 و182، موضحاً أن القانون يمنع تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشرة، ويقيد العمل في الأعمال الخطرة قبل بلوغ الثامنة عشرة، مع تحديد ساعات العمل وعدم السماح بالعمل ليلاً أو في العطل الرسمية.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة زارت منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول 6041 منشأة، رصدت خلالها 154 حالة تشغيل أطفال، وأصدرت 37 إنذاراً و85 مخالفة بحق أصحاب العمل المخالفين، كما تلقت 92 شكوى عبر المنصة الإلكترونية “حماية” و26 بلاغاً من المواطنين حول الأطفال العاملين، إلى جانب تنفيذ 28 نشاطاً توعوياً حول خطورة تشغيل الأطفال.