تبذل الدولة جهودا كبيرة للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين وضمان حصولهم على رعاية طبية متكاملة، وأقر قانون المريض النفسي عدة ضوابط ، و وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يخالف أحكام القانون

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على  أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر"، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:


- كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

-  كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

كنا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

- كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

- كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

-  كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون. 

كما منح قانون رعاية المريض النفسي، الحق في الحصول على إجازة علاجية، حيث نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طباعة شارك قانون المريض النفسي حبس غرامة مريض نفسي مرضي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المريض النفسي حبس غرامة مريض نفسي مرضي المریض النفسی هذا القانون

إقرأ أيضاً:

إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “لن نتخلى عن أي امرأة”

صراحة نيوز-أطلقت الجمعية الإيطالية لتنمية المرأة، بالتعاون مع عدة منظمات محلية ودولية، المرحلة الثانية من مشروعها “لن نتخلى عن أي امرأة.. العنف القائم على النوع الاجتماعي والإعاقة: تحويل الضعف إلى قدرة”، في مقر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستهدفة 5850 شخصًا، 90% منهم من النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

ويمتد المشروع 18 شهرًا بتمويل إيطالي، ويهدف إلى تقديم إطار متكامل للخدمات يشمل الحماية، والمساعدة، والتمكين، والدمج الاجتماعي.

إضافة إلى تنفيذ أنشطة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وبناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الوقاية والحماية.

وتشمل المرحلة الثانية لأول مرة في الأردن تطوير دليل عملي للحماية الذاتية من العنف لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة، يوضح آليات وأساليب التعامل مع المواقف المختلفة، ويساهم في تعزيز استقلاليتهم ومعرفتهم بحقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات.

وأكد القائمون على المشروع أن التعاون بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء الدوليين يهدف إلى ضمان وصول النساء ذوات الإعاقة للحقوق والخدمات الضرورية وتمكينهن من العيش بحرية وأمان بعيدًا عن العنف.

مقالات مشابهة

  • سحر السنباطي: الصحة النفسية تمثل محورًا أساسيًا في بناء الطفل والأسرة
  • إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “لن نتخلى عن أي امرأة”
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
  • قانون حظر تيك توك بقي حبراً على ورق
  • الأعمال المخلة بالسلامة الابرز.. 3 حالات تمنع التصالح في مخالفات البناء
  • استولى على مبلغ مالي ونصب عليها.. سائق البلوجر لي لي يواجه هذه العقوبة
  • احذر .. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد رسوم المخلفات
  • اليوم العالمي للصحة النفسية
  • سمو الأمير يصدر قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة
  • احذر.. تصوير الأشخاص دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون