السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الآثار المصرية وذلك بعد نحاح رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط الطرفين، بعد كشف بلاغ مشاجرة بينهم و3 أخرين عن خلافهم حول صفقة بيع قطع أثرية.
وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج
ووضع قانون حماية الاثار عقوبات بشأن بيع الآثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد يوم الأحد الموافق 9 من شهر يوليو المقبل.
وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب، حرص رئيس المجلس على تقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.
وقال: يطيب لي فى هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيـج يتوافـدون مـن مشارق الأرض ومغاربهـا إلى الأراضى الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، أن أتوجه باسمى واسمكم جميعًا بخالص التهنئة القلبية للشعب المصرى الكريــــم وللأمــــة العـــــربية والإسلاميـــة بمناسبـــة قـــــــرب قـدوم عيـد الأضحـى المبارك، داعيا الله عز وجـل أن يعيد هذه الأيام المباركـة على شعـوب العالــــم بالخيــر واليمـن والبركـات.
وتابع: ويتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة، احتفال مصر فـــى الثلاثين مـــن شهر يونيو الجــاري بالثــــورة المجيــدة التي سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القويـــة على أن الشعـــوب حيــن تنتفـــض لا يقــــف أمامهـــا أي عائق.
وقال: وهى أيضاً الثورة التي غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقة على كافة المستويات بقيــــادة الرئيــس عبـــد الفتـــاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكـــل عــام وحضراتـكـم جميعاً بـخيـر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاثار المصرية الدكتور حنفي جبالي السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تعتبر جريمة تلفيق صور منافية للآداب العامة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق صور منافية للآداب العامة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.