ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب، بتهمة التحرش بسيدات داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة الطالبية.


تحرش داخل الأتوبيس


وبسماع أقوال المجني عليهن، أفادت سيدتان بأن المتهم تعمد ملامسة مناطق حساسة من جسديهما أثناء وجوده داخل الأتوبيس، مستخدما كرة صغيرة في يده، وعثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


عقوبة التحرش الجنسي في القانون


وفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.


عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك سيدات أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة التحرش

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سيدات أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة التحرش لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

رشوة 50 ألف جنيه.. مدير بحي الموسكي يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على مدير التنظيم بحي الموسكي بمحافظة القاهرة، خلال تقاضيه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك اثر قيامه بتسهيل وتمرير أعمال مخالفة مقابل الحصول على رشوة مالية واستخراج كارت الصلاحية.


عقوبة الرشوة في القانون


نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.


فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

طباعة شارك مدير التنظيم الموسكي رشوة القاهرة حي الموسكي

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالقانون
  • الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون
  • بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة في هذه الحالة بالقانون
  • الحبس شهرين وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة تكرار تشغيل عربة طعام متنقلة بدون ترخيص
  • الحبس وغرامة 500 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة تشويه الآثار
  • زعم علاقته بمسئولين.. نصاب استولى على أموال مواطنين بالقاهرة يواجه عقوبة الحبس
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج
  • الحبس سنة عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة النفاذ طبقا للقانون
  • رشوة 50 ألف جنيه.. مدير بحي الموسكي يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة