تشريعية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويهدف التعديل إلى تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كانت تلك المادة فى القانون القائم تتضمن العقوبة الحبس مدة لاتزبد عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه اوبإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون.
وتضمن مشروع القانون ايضا تعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
فيما كانت المادة 71 فى القانون القائم تنص على ان تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن ستة اسهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتنقضى الدعوى الجنائية فى حال التصالح.
كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون الكهرباء على التیار الکهربائی ألف جنیه ولا تزید على المنصوص علیها فی الدعوى الجنائیة قانون الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وكيل «تشريعية الشيوخ»: الرئيس السيسي وجّه رسالة حاسمة لإعادة الانضباط وضمان حماية صوت الناخب
قال المستشار طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يتقدم بـ«تعظيم سلام» لتدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتخابات، موضحا أنها «رسائل قوية خرجت في لحظة شديدة الأهمية».
وأوضح المستشار طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اختيار الرئيس نشر رسالته عبر حسابه الشخصي وليس الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية يحمل مغزى كبيرًا، مؤكدًا أنه أراد مخاطبة المصريين باعتباره «أبًا لكل المصريين»، لا يميز بين حزبي أو مستقل، ولا بين مسلم ومسيحي، ولا بين فلاح أو عامل أو طبيب أو مهندس.
وأضاف المستشار طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هذا الاختيار يعكس إيمان الرئيس العميق بعدم التدخل في العملية الانتخابية بصفته رئيسًا للجمهورية، بل ظهوره كمواطن يمارس حقه ويحرص على نزاهة المسار الديمقراطي.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن توجيه الرئيس جاء باحترام كامل لاستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها مستقلة إداريًا وماليًا وقضائيًا، مؤكدا أن دعوة الرئيس لفحص الطعون ودراسة شكاوى الدعاية والممارسات غير المشروعة وحماية صوت المواطن يُعد رسالة واضحة بضرورة إعادة تقييم المرحلة الأولى كاملة، بل وإعادة التصويت في بعض الدوائر إذا لزم الأمر.