كان يؤدي مهامه.. الحبس لأفراد عائلة اعتدوا على محضر قضائي بالحميز
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تعرض محضر قضائي بالعاصمة الى اعتداء خطير من طرف افراد عائلة تضم 3 أشقاء ووالدهم المسن. خلال ممارسة مهامه بناء على محضر معاينة تنقل بموجبه الى المنزل العائلي للمتهمين محل الخصومة.
وتسبب الاعتداء. الذي طال الضحية في عجز طبي لمدة 30 يوم، حسب تقدير الطبيب الشرعي المعاين للجروح التي لحقت به.
كما تبين من خلال ملف القضية الذي عرضته محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، أنه وخلال الأسبوع المنصرم.
كما في الجلسة المتهمون كل من المدعو “ب.م”، “ب.عز الدين”، “ب.ابراهيم ” الأشقاء الثلاث. ووالدهم المدعو” ب.الحاج” اعتداءهم على الضحية لكونه لم يستظهر لهم وثيقة تبرر سبب تنقله الى مسكنهم. الذي هو محل نزاع عقاري مع خصمهم في القضية. وهو ما جعلهم يظنون أن غريبا اقتحم حرمة المنزل .
وأمام تمسك الضحية بتصريحاته الأولية مؤكدا أن والد المتهمين المدعو” ب.ا” قام بتوجيه نطحة عنيفة
برأسه على مستوى الوجه مسببا له جرحا بليغا. ودماء غزيرة في حين قام ابنيه بتوجيه ركلات ولكمات عشوائية بمختلف أنحاء جسمه، ملحقين به اضرار جسمانية بليغة ألزمته معاينة طبية ملتمسا تعويضه بمبلغ 100 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة به.
كما سلطت المحكمة عقوبة 6 أشهر منها 3 أشهر حبسا نافذا. والبقية موقوفة النفاذ في حق شقيقين اثنين ووالدهما. عن جنحة الاعتداء بالعنف على ضابط عمومي أثناء تأدية مهامه. في حين، تم تبرئة الشقيق الثالث من روابط التهمة المنسوبة إليه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
حكم مثير يبطل محضراً بسبب تفتيش هاتف متهم بدون إذن قضائي
زنقة 20 | الرباط
أعادت محكمة النقض حكماً قضائيا الى نقطة الصفر و ذلك بسبب خرق ضابط شرطة قضائية لسرية المراسلات و الحياة الخاصة.
الواقعة التي حسمت فيها محكمة النقض دجنبر الماضي ، تعود الى سنة 2021 ، حينما قام ضابط في الشرطة القضائية باعتقال أحد الاشخاص، وحجز هاتفه وقام بتفتيشه واطلع على المراسلات الشخصية بينه وبين الغير دون ان يكون لديه اي اذن بتفتيش الهاتف والاطلاع على محتوياته الشخصية.
المتهم تقذم عبر دفاعه، بدفع ببطلان المحضر بسبب خرق الضابط لسرية الاتصالات وعدم مشروعية دليل الإثبات وخرق الفصل 23 من الدستور و المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحمي سرية هذه الاتصالات، وانه لا يمكن الولوج الى الهاتف وتفتيشه الا باذن مسبق طبقا للقانون ، الا ان المحكمة الابتدائية بالرباط لم ترد على هذه الدفوع، وقضت بالحكم على المتهم بسنتين حبسا نافذا.
المتهم استأنف الحكم، واثار محامي المتهم الدفع ببطلان المحضر وفق التفصيل اعلاه، الا ان محكمة الاستئناف بالرباط لم ترد بدورها على هذه الدفوع، وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة الى 3 اشهر حبسا نافذا.
دفاع المتهم تمسك بحق الأخير في سرية الاتصالات وحقه في الحماية الدستورية فقام بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، وهو ما استجابت له محكمة النقض، فقضت مؤخرا بإبطال وإلغاء القرار الإستئنافي لأنه لم يقم بالجواب على الدفوع الوجيهة والجدية التي اثارها دفاع المتهم المتعلقة بخرق سرية الاتصالات التي يحميها الفصل 23 من الدستور، وقامت بناء على ذلك بإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط لإعادة البت في الملف بشأن بطلان المحضر.
واستند القرار الى الدستور المغربي الذي ينص في الفصل 24 أنه لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، و قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص في المادة 108 بمنع إلتقاط للمكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.