هل للزوجة أن تتصدق من مصروف البيت دون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
تطرق الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى سؤال تلقاه من إحدى السيدات تدعى زينب خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، وجاء في السؤال: "أنا ساعات بيبقى معايا فلوس زيادة من مصروف البيت اللي بيديهولي جوزي، بخليها عندي من غير ما أقول له، وساعات لما بزعل وبروح بيت أهلي بصرف منها، فهل لو اتبرعت بجزء منها لله يبقى لي ثواب ولا كده حرام؟".
وأوضح الدكتور شلبي في رده أن المال الذي يخص مصروف البيت يظل في الأصل ملكًا للزوج، لأنه خصصه لغرض واضح وهو تسيير شؤون المنزل وتغطية احتياجات الأسرة، مؤكدًا أن الزوجة تُعتبر وكيلة عن زوجها في إدارة هذا المال، وليس من حقها أن تتصرف فيه بالادخار أو التبرع إلا بإذن صريح منه.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا منح الزوج لزوجته تصريحًا مباشرًا أو تلميحًا واضحًا مثل قوله: "اللي يفضل من المصروف خديه ليكي"، فإن هذا المال يصبح ملكًا لها بعد ذلك، ويجوز لها أن تتصدق منه أو تدخره كما تشاء، لأن الملكية قد انتقلت إليها بإذن الزوج.
وبين شلبي أن الأصل في التعاملات المالية هو عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، موضحًا أن قاعدة الشرع تقول: "الإذن خلاف الأصل"، أي أن التصرف لا يكون مشروعًا إلا إذا تحقق الإذن أو ظهرت قرينة تدل عليه.
كما لفت إلى أن السكوت من الزوج لا يعد إذنًا إلا في مواضع معينة، كأن تُخبره الزوجة صراحة أمامه بأنها ستتصدق بمبلغ معين، ويسكت هو رغم قدرته على الاعتراض، فهنا يُعتبر سكوته دلالة على الرضا والإذن.
وأضاف أن غياب الحوار أو العلم المسبق من الزوج لا يبيح للزوجة التصدق، لأن ذلك يُعد تصرفًا في مال الغير بغير إذن، وهو أمر غير جائز شرعًا.
وأكد أن الزوجة إن كانت ترغب في نيل الأجر والثواب، فبإمكانها التصدق من مالها الخاص أو بإذن زوجها حتى يكون العمل خالصًا لله وبالنية الصحيحة.
وشدد أمين الفتوى على أهمية الصراحة والوضوح بين الزوجين في الأمور المالية، لأن الشفافية تُجنب الشكوك والمشكلات، وتُحافظ على الثقة داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن النية الطيبة لا تُغني عن مراعاة الأحكام الشرعية، وأن كل مال ينفق ينبغي أن يكون في محله وبإذن صاحبه الشرعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوجة التصدق مصروف البيت دار الإفتاء الإذن المال أمین الفتوى مصروف البیت
إقرأ أيضاً:
كيفية دفع الزكاة على العقارات المؤجَّرة.. أمين الإفتاء يوضح
أجابت هند حمام، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول زكاة العقارات المؤجرة قائلة: إن الزكاة لا تجب على أصل العقار ذاته، وإنما على عائد الإيجار إذا تحققت فيه شروط الزكاة التي حدّدها الشرع الشريف، موضحة أن الأصل في الزكاة هو المال النامي المتجدد، لا الأعيان الثابتة.
الزكاة على العقارات المؤجَّرةوأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العقارات المؤجرة ليست من قبيل التجارة، لأن المالك لا يبيعها وإنما ينتفع بعائدها، ولذلك تكون الزكاة في الإيجار فقط إذا بلغ النصاب المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه حول هجري كامل وهو في ملك صاحبه، وكان فائضًا عن حاجاته الأساسية.
متى يجب دفع الزكاة على العقارات؟.. الإفتاء: 3 شروط إذا تحققت لابد من إخراجها
الإفتاء: احترام أموال الغير وحفظه هو عين الاحترام والحفظ لمالِك
حكم إيقاظ النائم للصلاة وهل يجب ذلك على المستيقظ؟ الإفتاء تجيب
ما حكم ترك صلاة الضحى لمن يعمل عملا شاقا؟.. الإفتاء تجيب
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن حساب الحول يبدأ من وقت بلوغ الإيجارات النصاب، لا من وقت بدء التأجير، فإذا ظل المال بعد مرور العام محتفظًا بقيمته التي تعادل النصاب أو تزيد عنها، وجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5%.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الحكم يسري على الشقق السكنية والمحلات المؤجرة على حد سواء، مشيرة إلى أن الزكاة هنا زكاة مال وليست زكاة عروض تجارة، لأن نية المالك لم تتجه للبيع وإنما للاستثمار عن طريق الإيجار.
وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء: "أما من اشترى العقار بغرض بيعه والتربح من ثمنه، فحينئذٍ يُعد من عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم قيمته السوقية وقتها إذا بلغت النصاب".
متى يجب إخراج الزكاة على العقارات ؟وكانت هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول زكاة العقارات قائلة: إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وهي شعيرة عظيمة تحمل معاني التكافل والتطهير والاتباع لأوامر الله تعالى، موضحة أن الزكاة لا تُفرض على كل الأموال، وإنما على أموال مخصوصة بشروط ونسب معينة، حددها الشرع الشريف.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العقارات يختلف حكم زكاتها باختلاف نية المالك، فالعقار المعدّ للتجارة – أي الذي يُشترى بغرض البيع والربح – يُعامل معاملة عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا تحققت الشروط، وهي: مرور الحول الهجري، وبلوغ قيمته نصاب الزكاة المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مع نية التربح من بيعه.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تُخرج مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم العقار بقيمته السوقية وقت البيع، سواء زادت أو قلت عن سعر الشراء، مؤكدة أن العقارات المعدة للسكن أو المؤجرة للاستغلال لا زكاة فيها إلا في عائد الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.