بعد مد العمل 3 شهور.. ننشر مهام لجنة تصنيف وحدات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
تستعد لجان الحصر، التي شُكلت بقرارات من المحافظين في مختلف المحافظات، للانتهاء من أعمالها الخاصة بحصر الوحدات المؤجرة وتحديد الزيادات الجديدة في القيم الإيجارية، ضمن تنفيذ أحكام قانون الإيجارات القديمة.
و بدأت هذه اللجان نشاطها رسميًا منذ الرابع من سبتمبر الماضي، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون ، ومن المقرر أن تستمر 3 أشهر أخرى بحسب قرار رئيس الوزراء .
و طبقا للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.
و تهدف هذه اللجان إلى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. يسعى هذا التقسيم إلى تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية بناءً على أسس موضوعية تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وتشمل مسؤوليات لجان الحصر دراسة الأوضاع السكنية وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة، مثل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجان الحصر الوحدات المؤجرة قانون الإيجارات القديمة الايجار الحكومة مدبولي
إقرأ أيضاً:
حالتان فقط تجيزان الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم، حالتين تجيز الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية كما وضع فترات زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار.
ونص القانون على أن عقود الإيجار للأغراض السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، مع منح المستأجرين فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم، دون الإخلال بحقوق الملاك في استعادة وحداتهم بعد انتهاء المدة القانونية.
ونصت المادة (2) من القانون، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تاريخه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وأكد القانون أنه لا يجوز إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة، إلا في حالتين اثنتين، وردتا في المادة (7)، وهما:
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجرة من أجله الشقة الأصلية.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين؛ يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا وُجد مقتضى لذلك.
ويتيح القانون للمستأجر أيضًا رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ضمانًا لتطبيق القانون بعدالة ومنع التحايل على أحكامه.