يجوز لوزير التعليم إنشاء برامج تكنولوجية خاصة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
منح قانون التعليم الحق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء برامج تكنولوجية خاصة ، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبناءً على احتياجات سوق العمل.
تنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يهدف إلى إعداد فئة الفنيين في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.
                
      
				
                    
    
				 
ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُمنح الطالب، عند اجتياز المرحلة بنجاح، شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية
وتنص المادة (31) من قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يحدد بقراراته شروط إنشاء ونوعيات وأهداف المدارس التكنولوجية، وكذلك طريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بها، والمسؤوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصصات التي يدرسها طلابها.
ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتُلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها، مع مراعاة التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات الطلاب ونوع الدراسة والأقسام.
كما يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجية متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تكون هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
وتنص المادة (32) من قانون التعليم على أنه يُشكَّل في كل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية، لمعاونة مدير المدرسة في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة.
وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بهذه المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التعليم المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الفنيين مرحلة التعليم الأساسي وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المدارس التکنولوجیة قانون التعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
بسبب فساد بالكتاب المدرسي.. حبس وزير التربية والتعليم المُكلف
أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير التربية والتعليم المكلف حكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وذلك على خلفية قضية فساد تتعلق بالكتاب المدرسي.
وبحسب بلاغ للمكتب، فقد أجرى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، بحثاً، تناول إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025 – 2026؛ فانكَشَفَت للمحقق أنماط إساءة صاحبت الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة؛ وإهمال واجب إتاحة الكتاب المدرسي لمليوني طالب خلال المواعيد المقررة في استراتجية التعليم المعتمدة.
وبذلك قرر المحقق حبسهما على ذمة التحقيق؛ لإضرارهما بالمصلحة العامة؛ وإخلالهما بالحق في التعلم.
آخر تحديث: 2 نوفمبر 2025 - 01:09