الجزيرة:
2026-06-03@07:07:51 GMT

السجل الأسود لروسيا في سوريا

تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT

السجل الأسود لروسيا في سوريا

تشكل الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، الممتد من 30 سبتمبر/أيلول 2015 حتى سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، محطة ضرورية لإعادة فحص السجل التوثيقي لانتهاكات تلك الحقبة.

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدقة نمطا من الانتهاكات الواسعة والمنهجية التي بدلت مسار الصراع جذريا، وانحازت كليا إلى نظام الأسد ضد مطالب الانتفاضة الشعبية بالحرية والعدالة والانتقال السياسي.

الطابع الممنهج للانتهاكات

تظهر الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا نمطا واضحا من الاستهداف الممنهج يتجاوز حدود الأعمال القتالية المشروعة؛ إن القتل المتعمد للمدنيين، مع نسبة مرتفعة على نحو غير متناسب من النساء والأطفال ضمن 6993 وفاة موثقة، يدل على استهداف واسع لمناطق مأهولة، ويثير إشكالات جوهرية بشأن الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في القانون الدولي الإنساني.

ويظهر التوزيع الزمني لهذه الخسائر مرحلة أولى شديدة الكثافة، إذ قتل 3564 مدنيا في السنة الأولى من تدخلها العسكري، بينهم 1029 طفلا و404 نساء، بما يعكس سياسة متعمدة لتعظيم الأثر على المدنيين خدمة لأهداف إستراتيجية.

ولا تقف المنهجية عند حدود الإصابات المباشرة، بل تمتد إلى هجوم شامل على البنية التحتية المدنية؛ فتوثيق 1262 هجوما على مرافق مدنية حيوية، بينها 224 مدرسة و217 منشأة طبية و61 سوقا، يشي بإستراتيجية مدروسة لتقويض أسس الحياة المدنية.

كما يبرز التمركز الجغرافي لهذه الهجمات، مع تصدر إدلب، تليها حلب ثم حماة، نمطا متكررا لاستهداف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. ويؤكد توثيق مقتل 70 من العاملين في الرعاية الصحية، و24 من العاملين في الإعلام اتجاها متعمدا لإسكات الشهود وتعطيل الخدمات الأساسية للسكان.

كما يمثل وقوع 363 مجزرة موثقة الذروةَ الأكثر فظاعة في هذا النمط المنهجي؛ إذ تشير 172 مجزرة في السنة الأولى وحدها إلى اعتماد مبكر لهجمات عشوائية أو غير متناسبة.

إعلان

وتشكل هذه المجازر انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما حظر استهداف المدنيين ووجوب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحد من الأضرار الجانبية. كما أن استخدام أسلحة محظورة دوليا، بما فيها الذخائر العنقودية، يزيد من جسامة الانتهاكات ويعكس استخفافا مقصودا بالمعايير الدولية الراسخة.

الإطار القانوني للمساءلة

تشكل الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى كثير منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبمقتضى القانون الدولي، تترتب على هذه الانتهاكات التزامات محددة بالمساءلة لا تقف عند حدود المنفِذين المباشرين، بل تمتد إلى القادة العسكريين والسياسيين الذين خططوا، أو أمروا، أو أشرفوا على تلك الهجمات، استنادا إلى مبدأ مسؤولية القيادة.

وتدل الطبيعة المنهجية لهذه الانتهاكات، واتساع نطاقها، وتوافر مؤشرات الاستهداف المتعمد، على توافر العناصر اللازمة للمقاضاة بموجب القانون الجنائي الدولي.

وتشمل موجبات المساءلة شِقَين متلازمين: المسؤولية الجنائية الفردية، ومسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا. ويؤسس الدور المزدوج لروسيا، بوصفها طرفا عسكريا مباشرا وداعما سياسيا، لمستويات متعددة من المسؤولية، ولا سيما من خلال استخدامها حق النقض في مجلس الأمن 18 مرة لحماية نظام الأسد من المساءلة الدولية.

إن تعطيل آليات العدالة عبر الأدوات الدبلوماسية يشكل انتهاكا إضافيا لواجب ضمان المساءلة عن الخروقات الجسيمة للقانون الدولي. ومن ثم فإن نمط الإفلات من العقاب، الذي تبقيه القوة العسكرية وتكرسه العرقلة الدبلوماسية، يقتضي إجراءات شاملة للمساءلة تطال الجناة المباشرين والممكنين النظاميين على حد سواء.

ويمثل حق الضحايا في الجبر والتعويض مبدأ أساسيا في القانون الدولي يتعين تفعيله عبر آليات ملموسة؛ ويجب توفير تعويض عادل للضحايا المدنيين عن الخسائر البشرية والمادية والمعنوية الناجمة عن الانتهاكات الروسية، على أن يتجاوز أي برنامج تعويض المدفوعات الفردية ليشمل خططا شاملة لإعادة بناء البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة.

ولا يقتصر ترميم المدارس والمرافق الطبية والأسواق المدمرة على إعادة الإعمار المادي، بل يَفترض التزاما طويل الأمد بمعالجة الضرر البنيوي الذي لحق بالمجتمع السوري. كما يقتضي مبدأ عدم التكرار، بوصفه عنصرا جوهريا من عناصر الجبر، توفير ضمانات فعالة تحول دون تكرار انتهاكات مماثلة، بما يستلزم تغييرات جوهرية في العقيدة العسكرية والإجراءات العملياتية.

معايير تطبيع العلاقات

يتعين أن يقوم أي بحث سوري في تطبيع العلاقات مع روسيا على أساس صلب من العدالة الانتقالية يقدم حقوق الضحايا ويضمن المساءلة عن الانتهاكات السابقة. وعلى الحكومة السورية أن تنظم أي علاقة أو تعاون مستقبلي مع روسيا ضمن إطار يرتب تحمل المسؤوليات القانونية إزاء المدنيين المتضررين؛ ولا يكفي الاعتراف بالانتهاكات، بل لا بد من الانخراط الفعال في مسارات المساءلة، بما في ذلك إتاحة المعلومات اللازمة للتحقيقات والملاحقات القضائية.

إعلان

ويجب أن يتضمن إطار العدالة الانتقالية عمليات مترابطة: آليات لتقصي الحقائق تنشئ سجلا شاملا للانتهاكات، وملاحقات جنائية للمسؤولين عن أخطر الجرائم، وبرامجَ جبر تعالج الأضرار الفردية والجماعية، وإصلاحات مؤسسية تحول دون تكرارها.

وتشكل أعمال التوثيق التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان والممتدة على مدى أربعة عشر عاما، على الرغم من حملات التشهير الممنهجة والهجمات الإلكترونية الروسية التي سعت إلى تقويض مصداقيتها، ركيزة إثباتية لهذه العمليات، إذ يوفر الحفاظ على الأدلة وفق المعايير القانونية، وبناء قواعد بيانات شاملة، أساسا لا يمكن الالتفاف عليه في أي عملية سلام مشروعة.

كما يعد إرساء ضمانات فعالة تحول دون تكرار الهجمات على المدنيين والمرافق الحيوية ركنا أصيلا في أي ترتيب للعلاقات المستقبلية. ويستلزم ذلك ترسيخ آليات وطنية ودولية لحماية السكان المدنيين من أي تدخل عسكري خارجي أو داخلي، مقرونة بأطر تشريعية وإجرائية معززة تعالج الانتهاكات الماضية على نحو يكفل الحقوق ويعزز سيادة القانون. واعتقد أن إدماج تدابير المساءلة في العملية السياسية الأوسع لا يشكل عائقا أمام السلام، بل يمثل شرطَه المؤسِس للمصالحة المستدامة.

خاتمة

يثبت التوثيق الشامل لانتهاكات روسيا في سوريا، سجلا دامغا من الخروقات المنهجية للقانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويكشف نطاق هذه الانتهاكات ونمطها، من قتل آلاف المدنيين إلى التدمير المنهجي للبنية التحتية الحيوية، عن سياسة متعمدة لاستهداف السكان المدنيين لتحقيق غايات عسكرية وسياسية.

ويفرض الإطار الناظم للقانون الدولي مساءلة لا لبس فيها عبر تحقيقات مستقلة، وملاحقات جنائية تفعِل مسؤولية القيادة، وبرامج جبر شاملة تعالج الضرر الفردي والجماعي على حد سواء.

وعليه، لا بد أن يمر أي مسار نحو تطبيع العلاقات مع روسيا عبر بوابة العدالة والمساءلة. ولا تكفي التصريحات الدبلوماسية؛ بل تقتضي إجراءات ملموسة: الاعتراف بالمسؤولية القانونية، والتعاون الفعال مع آليات المحاسبة، والإفصاح عن المعلومات الداعمة للتحقيقات، وتقديم تعويضات عادلة للضحايا، وتسليم المسؤولين عن الجرائم للمثول أمام القضاء المختص وفي مقدمتهم بشار الأسد.

إن التوثيق المصان على مدى سنوات من العمل المنهجي، على الرغم من محاولات القمع وتشويه السمعة، يشكل أساسا إثباتيا لهذه المسارات.

وبدون مساءلة حقيقية، سيشكل أي تطبيع طعنة للضحايا وتكريسا للإفلات من العقاب، لأن العدالة ليست عائقا أمام السلام، بل شرطه المؤسِس لضمان الاعتراف بمعاناة السوريين وتوفير ضمانات فعالة لعدم التكرار.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات القانون الدولی للقانون الدولی فی سوریا

إقرأ أيضاً:

حبس المتهم بسرقة بائع الجرائد في حلوان.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة،حبس المتهم بـ سرقة عم شعبان بائع الجرائد بحلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطه بتهمة سرقة مبلغا ماليا بأسلوب المغافلة.

تفاصيل الواقعة 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلاله أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى بإسلوب المغافلة من بائع صحف بالقاهرة .

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليه ( بائع صحف – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 28 مايو المنقضى قام الشخص "الظاهر بمقطع الفيديو" بمغافلته وسرقة مبلغ مالى منه حصيلة بيعه الصحف .

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة ( عنصر جنائى - مقيم بذات الدائرة ) وبحوزته ( المبلغ المالى المستولى عليه) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

أسامح السارق إزاي .. عم شعبان يروي كواليس مفاجئة عن لص إيراد الجرايدأحمد موسى يسلط الضوء على مأساة عم شعبان في حلوان.. ويطالب بتحرك عاجل لضبط المتهماستجابة لصدى البلد من وزارة التنمية المحلية لدعم عم شعبان بعد واقعة السرقة في حلوانأحمد موسى: عم شعبان رمز الكفاح في حلوان.. ومطالبات واسعة بدعمه بعد واقعة سرقته

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

طباعة شارك سرقة عم شعبان بائع الجرائد حلوان المغافلة الأجهزة الأمنية

مقالات مشابهة

  • حبس المتهم بسرقة بائع الجرائد في حلوان.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
  • ماليزيا تدين محاولات تهويد المسجد الأقصى وتدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية
  • وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
  • الكلمة التي فتحت البحار وأوقفت الحروب
  • الإمارات و7 دول تحمّل إسرائيل مسؤولية تكرار الانتهاكات في المسجد الأقصى
  • تعز.. قصف حوثي يستهدف منازل المدنيين في عصيفرة
  • السجن 10 سنوات لمالك مصحة المريوطية والحبس عامين لـ3 مشرفين في قضية هروب النزلاء
  • سازان..الجزيرة الخفية لـ إيفانكا ترامب
  • المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
  • شروط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية طبقا للقانون