صدى البلد:
2025-11-13@10:30:25 GMT

ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT

ماذا يفعل الزوج والأب مع زوجته وأبنائه الذين لا يُصَلُّون حتى بعد تقديم النُّصْح لهم؟ وهل يحقُّ له ضربهم على تركها؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء : على رَبِّ الأسرة النصحُ لمن هُم تحت رعايته من الزوجة والأولاد وغيرهم بالمحافظة على الصلاة، واتخاذ كافة الوسائل المعنوية المشروعة في حثِّهم عليها، فإن أصرّوا على تركها فلا يلحقه من ذلك إثمٌ، مع مراعاة المداومة على النُّصح والإرشاد، والدعاء لهم بصلاح الحال.

وأضافت: الضَّربُ الوارد في الحديث النبوي الشريف؛ كصورةٍ من صور التأديب على التهاون في أداء الصلاة، فالمراد به: الخفيف غير المبرح الذي يكون من جنس الضرب بالسواك ونحوه مما لا يُعَدُّ أصالةً للضرب والإيلام؛ لأن المقصود من ذلك هو التربية والتأديب النفسي بإظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن التقصير في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة، واللجوء إليه ليس بواجبٍ، وإنما هو مندوبٌ إليه في حقِّ الولد المميِّز إذا تعيَّن وسيلةً لتأديبه، بخلاف الزوجة والولد البالغ والصغير غير المميِّز؛ فلا يجوز ضربهم على ترك الصلاة.قالت دار الإفتاء المصرية، إن ضرب الزوجة أو إهانتها أو الاعتداء عليه سواء بالضَّرْب أو بالسب- أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثمٌ، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف.

دعاء الفرج يوم الخميس.. 12 كلمة رددها مع أذان الظهرماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها

وأكدت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « هل ضرب الزوج لزوجته حلال ؟» أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الروم: 21).

ورداً على مَنْ يبيحون ضرب الزوجة نبهت دار الإفتاء على أن الشرع الشريف أمر الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي).

وأكملت دار الإفتاء في تأكيدها على رفض ضرب الزوجة : أن الشرع حَثَّ على الرِّفْق في التعامل بين الزوج والزوجة، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» (رواه مسلم).

طباعة شارك هل ضرب الزوج لزوجته حلال ضرب الزوجة رفض ضرب الزوجة ضرب الزوجة تاركة الصلاة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ضرب الزوجة دار الإفتاء ضرب الزوجة ضرب الزوج

إقرأ أيضاً:

هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب

تثار بين الناس العديد من التساؤلات حول أحكام الميراث وكيفية توزيع التركة، ومن أبرز هذه الأسئلة ما يتعلق بـ مؤخر الصداق حيث يتساءل كثيرون: هل يُصرف مؤخر الصداق للزوجة قبل تقسيم الميراث أم أنه لا يُستحق إلا في حالة الطلاق فقط؟ وفي السطور التالية نوضح رأي الشرع في هذه المسألة.

هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟

وفي السياق، أجابت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تساءلت عن مؤخر صداقها البالغ 2000 جنيه عند زواجها منذ 30 سنة، وهل يظل لها الحق فيه بعد وفاة زوجها منذ ست سنوات.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهر يجوز الاتفاق فيه على التعجيل بكليته أو جزء منه، أو تأجيله، سواء كان موعد الوفاء عند الزواج نفسه، أو عند أقرب أجل، مثل الطلاق أو الوفاة، مشيرةً إلى أن ما تم الاتفاق عليه يظل نافذًا ضمن حدود الشرع الشريف.

حكم مؤخر الصداق في حالة وفاة الزوج

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مؤخر الصداق عند وفاة الزوج يُعتبر دينًا ثابتًا في ذمة المتوفى، ويجب سداده قبل تقسيم التركة، بعد تجهيز الميت وتكفينه، فهو من أولى الأمور التي يتم الوفاء بها من تركته، مثل سداد ديونه الأخرى.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن القيمة الأصلية للمهر تظل ثابتة، لكن يمكن التفاهم بين الورثة والزوجة على أي تعديل بالتراضي، مثل تحويلها لقيمة حالية مقابل قيمتها وقت العقد بالذهب أو غيره، موضحةً أن التراضي بين الطرفين هو الضابط الشرعي في هذا الأمر، وإذا حصل خلاف يمكن اللجوء للقضاء لتحديد الحقوق.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن المؤخر دين لا يسقط عن ذمة المتوفى مهما طال الزمن، حتى لو مرّت عشرات السنين، ويُستحق من مال الميت قبل تقسيم التركة، حفاظًا على حق المرأة الذي ثبت لها شرعًا.

حكم إخراج مؤخر الصداق قبل توزيع الميراث

وفي هذا السياق، أكدت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة، مشيرا إلى أن مؤخر الصداق لابد من إخراجه من التركة قبل توزيعها.

حكم التدخل في حياة المشاهير.. أمين الإفتاء: من حسن الإسلام ترك المرء ما لا يعنيههل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرعهل العين فلقت حجر الليثي والحسد سبب موته وابنه؟.. الإفتاء تحذرهل يجوز ترك المريض النفسي إذا أصبح خطرا على أسرته؟.. أمين الإفتاء يوضح

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في فتوى سابقة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن مؤخر الصداق يعد دينًا على الزوج المتوفى ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، لافتًا إلى أن يجب الأخذ في الاعتبار إذا كان الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه.

واستشهدت لجنة الفتوى مجمع البحوث الإسلامية بقول الله تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.

حكم إخراج مؤخر الصداق عند توزيع الميراث

ومن جانبه، كان الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، قال إنه يجب قبل تقسيم تركة الميت أن تسدد ديونه إذا كانت عليه ديون ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى ثم تقسيم تركته على ورثته.

وأضاف الدكتور على جمعة، خلال تصريحات سابقة له، أنه ينبغي على الزوج أن يسدد مؤخر الصداق وذلك قبل وفاته، أو أن يخرج من تركته بعد وفاته فهو دين عليه فيجب أخذ مؤخر الصداق وذلك قبل تقسيم تركته.

طباعة شارك مؤخر الصداق هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها حكم مؤخر الصداق في حالة وفاة الزوج حكم إخراج مؤخر الصداق قبل توزيع الميراث أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

مقالات مشابهة

  • ما هى شروط الحجاب الشرعي للفتاة؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 مواصفات أساسية
  • محكمة الأسرة ترسي مبدأ لضمان حقوق المرأة والنفقة حق أصيل للزوجة
  • ما حكم الشماتة في الموت وعواقبها؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين؟.. الإفتاء تجيب
  • ما هو ثواب الصلاة على الميت؟.. الإفتاء توضح أجرها على الإنسان يوم القيامة
  • أيهما أولى.. الحج أم تزويج الأبناء أولا؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم الجلوس في أماكن يتم تعاطي المخدرات فيها.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الاشتراك في صندوق الزمالة بالشركات؟.. الإفتاء تجيب
  • هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب