عاجل | إعدام طبيب وسجن عشيقته 20 عاماً لقتل مسعف في الأردن
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- قضت محكمة التمييز الأردنية، الاثنين، بالإعدام شنقاً لطبيب فلسطيني، والسجن 20 عاماً لعشيقته التي ساعدته في قتل شخص.
وذكرت تفاصيل القضية أن المتهمين استدرجا المغدور، وهو مسعف من الضفة الغربية، إلى شقة في عمان، حيث خدره المتهم الرئيسي بعصير وضربه ثم طعنه حتى الموت. ولإخفاء الجريمة، وضعا الجثة في حقيبة سفر، واصطحبا شقيقة المتهمة وأطفالها إلى منطقة ماعين في مادبا، حيث أحرقت الجثة بالبنزين تحت ذريعة رحلة شواء.
واعترف المتهم بأن دوافعه كانت مادية، إذ أوهم المغدور بقدرته على تأمين تأشيرات حج مقابل نحو 16 ألف دينار، وحصل على كمبيالتين من المغدور. وعندما لم يتمكن من تأمين التأشيرات، قرر قتله لاستعادة الكمبيالتين، بموافقة عشيقته التي ساعدته في التخطيط للجريمة، بما في ذلك شراء حقيبة سفر لإخفاء الجثة.
وأشار المتهم إلى أنه خلال نقل المغدور إلى الشقة، وضع له مادة مخدرة في العصير لإفقاده التوازن، بينما قامت عشيقته بإشغال حارس العمارة وتعطيل كاميرات المراقبة لضمان عدم تسجيل الدخول. داخل الشقة، باغت المتهم المغدور بضربة على رقبته ثم طعنه حتى الموت، قبل وضع الجثة في الحقيبة ونقلها إلى ماعين لإحراقها.
وأوضحت المحكمة أن إدانة المتهم بجناية القتل العمد جاءت لثبوت التخطيط المسبق والإصرار، بما في ذلك شراء الحقيبة مسبقاً واستدراج الضحية وتحضير المخدرات وتعطيل الكاميرات.
أما عشيقته، فقد عدّلت المحكمة وصف تهمتها إلى “التدخل بالقتل”، لكونها ساعدت وسهّلت ارتكاب الجريمة دون المشاركة المباشرة في الطعن.
ورفضت المحكمة جميع دفوع الدفاع، بما فيها دفع العطوة العشائرية ودفع مبلغ 405 آلاف دينار لعائلة المغدور، مؤكدة أنها لا تُسقط الحق الشخصي ولا تُعد سبباً لتخفيف العقوبة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يلزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة.. لهذا السبب
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
ومن بين المواد التي شهدت حالة من الاعتراض في قانون الإجراءات الجنائية هي
إلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضور المتهم في قانون الإجراءات الجنائية، والتي يستعرضها “صدى البلد” من خلال التقرير التالي.
زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.
وأدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية.
وذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وحذف التعديل الفقرة الأخيرة، والتي نصت على أنه “ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته”.
وتنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على أنه "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية".