المنازل لا تُنتهك.. الإجراءات الجنائية يمنع تفتيش البيوت إلا بأمر قضائي
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضمانات دستورية لتفتيش المنازل، واستثنى من ذلك حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه.
و أكدت النصوص أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه واطلاعه على الأمر الصادر في هذا، ويستثنى من هذا حالات الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، وتم تحديد حالات الخطر في المادة ٤٨ من القانون، استجابةً لاعتراض رئيس الجمهورية، حيث كان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس ينص على استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحلات المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة.
وجاءت أسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية؛ بسبب أن المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحلات المسكونة؛ بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه، لحالات الخطر؛ وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها؛ منعًا من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، لا سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحلات المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
وجاء نص المادة 48 في القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية بعد تعديلها من مجلس النواب، كالآتي:
استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
وتضمنت مواد القانون الخاصة بتفتيش المنازل أيضًا ضوابط بشأن المضبوطات التي يتم ضبطها خلال التفتيش، فأجازت لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع ويضعها في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ولا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم أو وكيله.
وجاءت النصوص كالتالي:
نصت المادة (47) على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
وأكدت هذه المادة الضمانات التي كفلها الدستور لحرمة دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها بشكل عام.
وأوضحت المادة (48) من القانون أنه استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون أنه استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحللا المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإجراءات الجنائية الجديد أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
أخبار مهرجان القاهرة
المزيدالمنازل لا تُنتهك.. "الإجراءات الجنائية" يمنع تفتيش البيوت إلا بأمر قضائي
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق قانون الإجراءات الجنائية الجديد مؤشر مصراوي قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر فی مهرجان القاهرة رئیس الجمهوریة من هذا القانون صور وفیدیوهات حالات الخطر
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية..تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي
نصت المادة (114) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
5- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
6- منع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
7- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
اقرأ أيضاً:
توفي خلال الوضوء لصلاة الفجر.. وزير الأوقاف ينعى مؤذن مسجد السيدة زينب
رفض مقترح ENN.. المسلماني: "نايل تي في" تحتفظ باسمها خلال تطوير القناة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي النيابة العامة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك