الإجراءات الجنائية يلزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
ومن بين المواد التي شهدت حالة من الاعتراض في قانون الإجراءات الجنائية هي
إلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضور المتهم في قانون الإجراءات الجنائية، والتي يستعرضها “صدى البلد” من خلال التقرير التالي.
زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.
وأدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية.
وذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وحذف التعديل الفقرة الأخيرة، والتي نصت على أنه “ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته”.
وتنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على أنه "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية الاستئناف قانون الإجراءات الجنائیة العامة للمحامین مجلس النواب التحقیق فی وذلک بعد لم یحضر
إقرأ أيضاً:
تغريم شاهد إثبات في قضية تصنيع المخدرات لهذا السبب
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، تغريم شاهد إثبات في قضية تصنيع المخدرات والمتهمة فيها سارة خليفة لعدم حضوره جلسة المحاكمة.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة وآخرين والمتهم فيها المذيعة سارة خليفة بالتجمع لجلسة الغد.
وقالت المتهمة أمام هيئة المحكمة المنعقدة في القاهرة الجديدة، احنا تم القبض علينا في أحد شوارع اسكندرية وبعد كده ذهبنا الى القسم وتم التحقيق معنا في النيابة.
وطلب دفاع أحد المتهمين بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة أمام المنيا رقم واحد في التجمع محل الضبط والاخبار في القضية، مؤكدا أن تفريغ الكاميرات سوف يسبب مفاجآت في القضية.
وتمسك دفاع المتهم الثامن عشر أمام محكمة جنايات القاهرة، بالطلبات الواردة في محضر الجلسة الماضية والتي صرحت بها المحكمة.
وطلب دفاع سارة خليفة من المحكمة، الاستعلام عن المكالمات الواردة في النطاق الجغرافي مع موكلتي، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي الخاص، كما، تمسك الدفاع بكافة طلباته في الجلسات الماضية.
وطلب دفاع سارة خليفة الاطلاع على دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات، باعتباره مستندًا جوهريًا في كشف ملابسات الواقعة.
وأكد الدفاع أن مراجعة الدفتر قد تُظهر تفاصيل مهمة حول توقيتات الضبط والتحركات الأمنية، ما قد يغيّر مسار القضية.
وطلب المتهم الـ22 في قضية المخدرات الكبرى المتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين لاتهامهم بجلب وتنصيع والاتجار بالمواد المخدرة، من هيئة المحكمة السماح له بالتحدث.
وقال المتهم لرئيس هيئة المحكمة، "ياريس أنا بطلب من حضرتك تخرجني على ذمة القضية، أنا عندي 66 سنة وبعاني من أمراض الضغط والسكر ومحتاج حد يساعدني".
ودخلت المتهمة سارة خليفة في حالة انهيار أثناء نظر محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة.
وطلب بضم التسجيلات المراقبة عن الشقة رقم واحد محل الإتهام وذلك لكون المتهم تم القبض عليه بتاريخ سابق على محضر الضبط وبدون إحراز.
وطلب محامي سارة خليفة، استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تحرياتها وعن كيفية تكوين التشكيل العصابي في الخارج والداخل وكيف تأكد مجري التحريات من تلك المعلومات.
وطلب من المحكمة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل وذلك بمخاطبة الجهات باستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة سارة خليفة وعن استثمارها وأرباحها ونشاطها.
وصمم محامي سارة خليفة على ما جاء بالطلبات في الجلسة الماضية والتي تخص استدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان القائمين بضبط سارة خليفة.
وطلب للاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لموكلته سارة خليفة.
وقدم محامي المتهم الثالث للمحكمة مستندات تفيد بالتصريح بأمر المنع من السفر لموكله.