صراحة نيوز-أكد نواب، خلال جلسة مجلس النواب الاثنين، التي خُصصت لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، أهمية مشروع القانون في تأهيل الشباب وترسيخ الهوية الوطنية.

وأكد النائب إبراهيم الطراونة أن حزب الميثاق وكتلته النيابية يدعمان كل قانون يؤهل الشباب ومنه قانون خدمة العلم، مشيراً إلى أن “الشباب شريك في البناء”، ومشدداً على الوقوف بقوة إلى جانب القانون لأنه “يسهم في حماية الوطن”.

وقال النائب عوني الزعبي إن “وجود عدو يتربص بالأردن يجعلنا في ظروف طارئة، ولذلك يحمل القانون صفة الاستعجال”، فيما أشارت كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أنها “لها موقف مقدّر من القانون” وأنها “مع إقراره بقوة”.

من جانبه، قال النائب خميس عطية إن القانون يعيد غرس القيم الوطنية وروح العمل الجماعي، مشيداً بتوجيهات ولي العهد المتعلقة بخدمة العلم.

وأشار النائب زهير الخشمان إلى أن القانون يهدف إلى “صناعة الشباب لا تقييدهم”، وهو يمثل “منصة تأهيل وطنية” تغرس الانضباط والمهارات المهنية، وليس لتعقيد حياة الشباب.

أما النائب وليد المصري فأكد أن القانون يعكس رؤية الدولة الأردنية بترسيخ الهوية الوطنية، مؤكداً دعم كتلة حزب عزم له، ومشيراً إلى أن “الشباب عماد البناء”.

كما أكد النائب محمود النعيمات على ضرورة تدريب الشباب على السلاح، مؤيداً مناقشة القانون فوراً دون إحالته للجنة نيابية.

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أعلن في آب الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا، خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد.

رئيس الوزراء جعفر حسان، أكد أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيكون من ضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لبدء تنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أعلن عنه سمو ولي العهد، مطلع شهر شباط من العام المقبل.

ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالاً للإجراءات التشريعيَّة المتعلِّقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر شباط من العام المقبل، وذلك بعد إعلان سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليّ العهد، قرار عودة خدمة العلم.

وينظِّم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونيَّة المستجدة لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلَّبات وواجبات خدمة العلم.

كما يتضمَّن مشروع القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.

 

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان برنامج خدمة العلم قانون خدمة العلم مشروع القانون إلى أن

إقرأ أيضاً:

تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر

تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات. 

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.

ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيه

يتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.

رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السداد

حدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.

ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.

تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانون

إلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.

أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026

تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:

تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.

تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.

تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.

دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفر

تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.

 

 

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟