قانون خدمة العلم يعود بقوة… والنواب: “الشباب خط الدفاع الأول عن الوطن”
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
صراحة نيوز-أكد نواب، خلال جلسة مجلس النواب الاثنين، التي خُصصت لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، أهمية مشروع القانون في تأهيل الشباب وترسيخ الهوية الوطنية.
وأكد النائب إبراهيم الطراونة أن حزب الميثاق وكتلته النيابية يدعمان كل قانون يؤهل الشباب ومنه قانون خدمة العلم، مشيراً إلى أن “الشباب شريك في البناء”، ومشدداً على الوقوف بقوة إلى جانب القانون لأنه “يسهم في حماية الوطن”.
وقال النائب عوني الزعبي إن “وجود عدو يتربص بالأردن يجعلنا في ظروف طارئة، ولذلك يحمل القانون صفة الاستعجال”، فيما أشارت كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أنها “لها موقف مقدّر من القانون” وأنها “مع إقراره بقوة”.
من جانبه، قال النائب خميس عطية إن القانون يعيد غرس القيم الوطنية وروح العمل الجماعي، مشيداً بتوجيهات ولي العهد المتعلقة بخدمة العلم.
وأشار النائب زهير الخشمان إلى أن القانون يهدف إلى “صناعة الشباب لا تقييدهم”، وهو يمثل “منصة تأهيل وطنية” تغرس الانضباط والمهارات المهنية، وليس لتعقيد حياة الشباب.
أما النائب وليد المصري فأكد أن القانون يعكس رؤية الدولة الأردنية بترسيخ الهوية الوطنية، مؤكداً دعم كتلة حزب عزم له، ومشيراً إلى أن “الشباب عماد البناء”.
كما أكد النائب محمود النعيمات على ضرورة تدريب الشباب على السلاح، مؤيداً مناقشة القانون فوراً دون إحالته للجنة نيابية.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أعلن في آب الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا، خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد.
رئيس الوزراء جعفر حسان، أكد أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيكون من ضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لبدء تنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أعلن عنه سمو ولي العهد، مطلع شهر شباط من العام المقبل.
ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالاً للإجراءات التشريعيَّة المتعلِّقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر شباط من العام المقبل، وذلك بعد إعلان سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليّ العهد، قرار عودة خدمة العلم.
وينظِّم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونيَّة المستجدة لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلَّبات وواجبات خدمة العلم.
كما يتضمَّن مشروع القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان برنامج خدمة العلم قانون خدمة العلم مشروع القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.