عراقجي: إيران تقف بقوة في مواجهة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
أكدَّ وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، على أن بلاده تقف بقوة وصلابة أمام الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، ولن تتراجع حتى يتحقق العدل بشكل كامل.
وقال عراقجي في منشور، عبر صفحته على إنستغرام، اليوم الثلاثاء: “استضاف مركز الدراسات السياسية التابع لوزارة الخارجية المؤتمر الدولي “القانون الدولي تحت الهجوم؛ العدوان والدفاع”، يوم الأحد الماضي بحضور باحثين ومفكّرين وشخصيات دولية بارزة، بالإضافة إلى وسائل إعلام محلية وأجنبية.
وبحسب وكالة “إرنا” الإيرانية؛ أوضح عراقجي :”في حفل افتتاح هذا المؤتمر، شرحتُ بالتفصيل الأبعاد القانونية للجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال الحرب المفروضة مؤخّرا ضد الشعب الإيراني. ”
وتابع :”القانون الدولي، رغم أنه يتعرض لهجمات غير أخلاقية، ما زال حيا بشرط أن يدافع عنه الجميع ولا يسمحوا للهيمنة والبلطجة وللمنطق الأحادي الجانب أن يحوّلا القانون الى مسلخ. ”
وأكدَّ عراقجي قائلا: “لقد أثبتنا في طهران أن صوت الدفاع عن الحق والعدالة لن يُخمد أبدا. لم يكن هذا المؤتمر مجرّد تجمّع أكاديمي، بل كان رسالة واضحة للعالم مفادها أن إيران تقف بقوة وريادة في مواجهة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، ولن تتراجع حتى يتحقق العدل بشكل كامل. “
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تشكيل مجلس النواب وتمثيل المرأة وتقسيم الدوائر وفقا للقانون
أرسى قانون مجلس النواب مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان نزاهة العمل البرلماني ومنع تضارب المصالح، مؤكدًا ضرورة تفرغ النائب لمهامه الرقابية والتشريعية دون شغل أي مناصب قد تؤثر على استقلاله أو حياده.
منع الجمع بين عضوية البرلمان والمناصب التنفيذيةوبحسب ما نصّت عليه المادة 45، يحظر القانون على عضو مجلس النواب الجمع بين عضوية المجلس وأي منصب تنفيذي أو حكومي، بما في ذلك عضوية مجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، بالإضافة إلى مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فضلًا عن وظائف العمد والمشايخ وعضوية لجانها.
وتشير المادة 1 إلى أن مجلس النواب يتكون من 568 عضوًا يُنتخبون مباشرة بالاقتراع العام السري، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للمرأة، إلى جانب إمكانية تعيين رئيس الجمهورية لعدد من الأعضاء لا يتجاوز 5%.
تقسيم الدوائر بين الفردي والقوائموحدد القانون في مادته 4 تقسيم الدوائر إلى دوائر للنظام الفردي، وأربع دوائر بنظام القوائم المغلقة المطلقة، تخصص دائرتان منها لـ 42 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان لـ 100 مقعد لكل منهما، بما يحقق التمثيل العادل لجميع المحافظات وفق عدد السكان والناخبين.
شروط صارمة لتكوين القوائم الانتخابيةونصّت المادة 5 على ضرورة أن تضم كل قائمة عددًا من المترشحين مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، إضافة إلى عدد مماثل من الاحتياطيين، مع الالتزام بتمثيل محدد لفئات مختلفة، أبرزها:
المسيحيون
العمال والفلاحون
الشباب
الأشخاص ذوو الإعاقة
المصريون بالخارج
مع اشتراط تمثيل نسائي لا يقل عن 21 امرأة في القوائم ذات الـ42 مقعدًا، و50 امرأة في القوائم ذات الـ100 مقعد.
ويُجيز القانون تشكيل القوائم من مرشحي أكثر من حزب، أو من مستقلين، أو بالجمع بينهما، على أن يُوضح بجلاء الانتماء الحزبي أو حالة الاستقلال لكل مرشح ضمن القائمة.