قانون الأحزاب.. تفاصيل جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
انطلقت اليوم أولى جلسات المحور السياسي في المرحلة الثانية من الحوار الوطنى ويندرج تحت هذا المحور العديد من القضايا كلجان الأحزاب وحقوق والإنسان فضلا عن قضية الحريات العامة.
وحسب القاهرة الأخبارية فأن لجنة الأحزاب تشهد حضور العديد من السياسيين المصريين وكذلك الفقهاء والدستوريين إلى جانب الشخصيات السياسية والعامة.
وتأتى المناقشات سالفة الذكر تأتي لوضع الأحزاب على الخريطة الصحيحة للمشاركة السياسية من كافة الجهات سواء من الناحية المالية أو الإدارية، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية نقطة هامة يتناولها الحضور في هذه الجلسة.
قانون الأحزاب السياسيةوحسب القاهرة الأخبارية فأن قانون الأحزاب السياسية يعود إلى عام 1977، ومنذ ذلك التاريخ تغير عددا من المرات كان آخرها عام 2011، ومن ثم أصبح إنشاء الحزب يتم بموجب إخطار شخصي، لذلك زاد عدد الأحزاب من 24 حزباً إلى أكثر من 100 حزب، ولم يكن لهم تأثير قوي على أرض الواقع باستثناء القليل منهم فعال في كل المحافظات المصرية.
وإشار تقرير القاهرة الأخبارية إلى أن لجنة الأحزاب السياسية تتناول وتناقش موضوع دمج الأحزاب السياسية، موضحا أن هناك العديد من التيارات السياسية التي تنشئ كثيرا من الأحزاب لكن مشاركتها على الأرض تبدو ضعيفة، وهذا يؤكد حرص مصر وإدراتها بوجود أحزاب حقيقية للمشاركة على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الحريات العامة التيارات السياسية الشخصيات السياسية الحوار الوطني أجندة الحوار الوطني الأحزاب السیاسیة قانون الأحزاب
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.