أوجه استخدام الصكوك السيادية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
حددت المادة الثانية من قانون الصكوك السيادية، أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.
ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما نص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
حددت المادة 22 من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، عقوبات المخالفين كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون
2- أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
3- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادي.
4- قيم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية,
5- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
6- ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
7- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.
وتنص المادة (12) على أن "تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشروعات الاستثمارية تمويل المشروعات هذا القانون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستجيب للأزهر بشأن تعديلات على مشروع قانون الفتوى الشرعية
وافق مجلس النواب، على مقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، بإدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح «إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلاً من «إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة 3، بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
ووافق المجلس على جميع مقترحات الأزهر الشريف لتعديل هذه المادة.
اقرأ أيضاًأيمن أبو العلا: نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المنضبطة شرعيا
علي جمعة: إصدار قانون لتنظيم الفتوى أصبح مطلبا وطنيا ودينيا
مجلس النواب يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الأسبوع المقبل