رهط - صفا

قُتلت امرأة في الثلاثينيات من العمر بعد ظهر اليوم الاثنين بجريمة إطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن الطاقم الطبي التابع له قدم الاسعافات لامرأة (30 عاما) بدون علامات تدل بأنها على قيد الحياة مع إصابة مخترقة، وأقر وفاتها.

كما نقلت الطواقم الطبية مصابًا وهو بحالة متوسطة بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "سوروكا".

وخلال العشرة الأيام الماضية قتل 10 فلسطينيين في الداخل بجرائم إطلاق نار وعنف متفرقة، والتي تتصاعد وسط دعم إسرائيلي لعصابات الإجرام المنتشرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: مقتل النقب جريمة إطلاق نار

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟

 

وافق مجلس النواب، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق.

ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق.

فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

مقالات مشابهة

  • شرطة لاس فيجاس .. مقتل شخصين على الأقل بسبب إطلاق نار بصالة ألعاب رياضية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
  • تطوّر جديد يتعلّق بجريمة المدينة الرياضية.. قوى الأمن أوقفت سوريّاً وهذا ما اعترف به
  • وزير النقل يتابع تنفيذ خط سكة حديد بئر العبد - العريش - جنوبا رأس النقب بطول 341 كم
  • ذكرى النكبة.. استمرار مشاهد الهدم والتهجير وملاحقة فلسطينيي 48
  • عملية أمنية في الشمال.. مشتبهان بجريمة قتل في قبضة الجيش
  • مقتل 5 فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة طمون شمالي الضفة الغربية
  • مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق نار بالقليوبية والاسماعيلية
  • مقتل مستوطنة إسرائيلية في عملية إطلاق نار قرب سلفيت
  • اليوم نظر محاكمة بلوجر شهيرة لاتهامها بجريمة مخلة