شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة تقيم معرضا للمنتجات المدنية للعاملين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
صرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بإقامة المعارض الداخلية والخارجية، قامت شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بإقامة معرض للمنتجات المدنية للعاملين.
وقام بافتتاح المعرض الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، وأكد "جمبلاط" علي أن المعرض يلبي احتياجات العاملين بالشركة من مختلف المنتجات المدنية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي الشقيقة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة بها و ذلك بجودة عالية و بأسعار منافسة.
و أوضح "بكر" أن المعرض يقدم المنتجات المدنية لقطاع الأسرة من منتجات مصانع الإنتاج الحربي من ( أدوات مائدة و بوتاجازات و أواني طهي، وسخانات و مراوح و غيرها..)، بأسعار مخفضة و بتسهيلات للعاملين بالشركة، حيث يوفر المعرض ميزة التقسيط على 12 شهر بدون فوائد مساهمة من الشركة لتخفيف العبء عن كاهل العاملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتجات المدنية شركات الإنتاج الحربي
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.