الإفتاء توضح معنى النهي الوارد عن الجلوس على القبر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف نهى عن المشي على القبر، أو الجلوس عليه، أو الاتِّكاء؛ احترامًا لحُرمة صاحب القبر، وصونًا لكرامته؛ لأن حرمة الميت كحرمة الحي.
واستشهدت الإفتاء بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح"، وعن عقبة بن عامر الجُهني رضي الله عنه قال: "لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسطَ السُّوقِ" أخرجه ابن ماجه في "السنن".
كما استشهدت الإفتاء أيضا بما روي عن عمارة -أو عمرو- بن حزم رضي الله عنه، قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسًا على قبرٍ، وفي رواية: مُتَّكِئٌ عَلَى قَبْرٍ، فقال: «انْزِلْ مِنَ الْقَبْرِ؛ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ» أخرجه الإمام أحمد في "المُسند"، والحاكم في "المستدرك"، وعن أبي أُمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَيَمْشِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفِ حَافِيًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ أَخِيهِ" أخرجه الروياني في "المسند".معنى النهي الوارد في الأحاديث
أوضحت الإفتاء، أنه قد اختلف العلماء في معنى النهي الوارد في هذه الأحاديث: فذهب جماعة من السلف؛ كإبراهيم النخعي، ومكحول الهذلي، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وتبعهم جمهور الفقهاء؛ الحنفية والشافعية والحنابلة؛ إلى أنَّ النهي الوارد يفيد الكراهة، وهو على عمومه في معنى المشي والجلوس، فكرهوا المشي على القبور والجلوس عليها؛ لِمَا فيه من التهاون بالميت والاستخفاف بحقه.
وذكرت أنه حمل بعض الفقهاء -كالمالكية وبعض متأخري الحنفية- النهي على الجلوس لقضاء الحاجة، ورأوا أنَّه حينئذ يفيد التحريم، وأجازوا المرور والجلوس فيما عدا ذلك؛ مستدلين على الجواز بما ورد من جلوس بعض الصحابة؛ كسيدنا علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم؛ قال العلَّامة شرف الدين الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن": [وقوله: "أن يقعد عليه" حمله الأكثرون على ما يقتضيه الظاهر من الجلوس والقعود على القبر؛ لِمَا فيه من الاستخفاف بحق أخيه المسلم، وحمله جماعةٌ على الجلوس على القبر لقضاء الحاجة، ونسبوه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه].
وقال الإمام الخطَّابي: [قلت نهيه عن القعود على القبر يُتأوَّل على وجهين: أحدهما أن يكون ذلك في القعود عليه للحدث، والوجه الآخر: كراهة أن يطأ القبر بشيء من بدنه، وقد رُوي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم لما رأى رجلًا قد اتكأ على قبرٍ؛ فقال: لا تؤذ صاحب القبر].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء الإفتاء القبر القبور صلى الله علیه وآله رضی الله عنه على القبر
إقرأ أيضاً:
حكم الاعتماد على اليدين في الجلوس بين السجدتين.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: ما حكم وضع الكفين على الأرض في الجلوس بين السجدتين [الاعتماد على اليدين]؟
وأجاب الأزهر للفتوى عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إنه يُستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، شأنه كشأن الجلوس للتشهد، بحيث تكون الأصابع مبسوطةً موجهةً جهة القِبلة، مُفَرَّجَةً قليلا عند الحنفية، ومضمومة عند الحنابلة، منتهيةً إلى الركبتين.
وبينت ان هذه هي الصفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو مكروه، إلا إذا تعذر وضعها كذلك لمرض أو غيره فيجوز بغير كراهة؛ لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). ومما ذُكر يُعلم الجواب. والله أعلم.
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من أركان الصلاة السجود : مرتين في كل ركعة ـ وأقله مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها مع وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه على الأرض أو غيرها وأكمل السجود أن يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه.
وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: الطمأنينة فيه أي في السجود بحيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه ولا يكفي أن تمس رأسه موضع سجوده، بل يتحامل به بحيث لو كان تحته قطن لانكبس وظهر أثره ليد لو فرضت تحته، و الجلوس بين السجدتين : في كل ركعة سواء صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا وأقله سكون حركة أعضائه وأكمله الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» فيه فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى الجلوس أقرب لم يصح.
الجلوس بين السجدتين
وأوضح: الطمأنينة فيه : أي في الجلوس بين السجدتين، و الجلوس الأخير : أي الذي يعقبه السلام، و التشهد فيه : أي في الجلوس الأخير وأقل التشهد «التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» وأكمل التشهد أن يقول المسلم : «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
الصلاة على النبي ﷺ فيه : أي في الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد وأقل الصلاة على النبي ﷺ: «اللهم صلِّ على محمد » فالصلاة على الآل لا تجب في الصلاة وإنما هي سنة وأكمل الصلاة على النبي «اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».
وتابع: التسليمة الأولى ويجب إيقاع السلام حال القعود وأقله السلام عليكم مرة واحدة وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا، و نية الخروج من الصلاة : وهذا وجه مرجوح وقيل لا تجب ذلك أي نية الخروج وهذا الوجه الأصح، وترتيب الأركان : حتى بين التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ويستثنى من الترتيب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام ومقارنة الجلوس الأخير للتشهد والصلاة على النبي ﷺ.