«الدستورية» ترفض طعن مواطن طالب بالنظر في دستورية مادة من قانون «أسواق المال»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الدستورية طعن مواطن طالب بالنظر في مدى دستورية المادة (146/11) من قانون هيئة أسواق المال والمادة (5 - 12) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي الموضوع بعدم مشروعية المواد (5 - 14) و(5 - 15) و(5 - 16) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال، وبإلغاء قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال الصادر في المخالفة رقم (38) لسنة 2019 مجلس تأديب (2019/11 شکوی) بتاریخ 6/ 10/ 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه قد أحيل إلى مجلس التأديب بهيئة أسواق المال مع آخرين بعد أن أسند إليهم ارتكاب عدد من المخالفات بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة شركتين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: أسواق المال
إقرأ أيضاً:
رقص مثير.. حبس صانعة محتوى لنشر فيديوهات على تيك توك من أجل المال
قررت جهات التحقيق المختصة حبس صانعة محتوى لنشر مقاطع فيديو رقص مثيرة وجنـ.ـسية علي تيك توك من أجل زيادة أرباحها المالية.
حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقوبة التحريض على ارتكاب الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.- تبعيه التحريض على الفسق والفجور نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.