قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 واضح وصريح، فى قضية حيازة الأسلحة النارية، والعقوبة للمخالف تنص على «الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق والبنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة».
وفقاً لما سبق نعود لمربط الفرس، فى 24 ساعة واقعتان والعامل المشترك سلاح نارى، طبنجة دخلت الحرم الجامعى بالقاهرة، بحوزة موظف سابق أطلق منها 4 أعيرة نارية نحو زميلته وأسقطها قتيلة، وفى طريق صلاح سالم، سائق يطارد خطيبته بفرد خرطوش ويرميها بطلق فى القلب تسقط جثة هامدة، أمام المارة فى وضح النهار.
الواقعتان مؤسفتان، والفاعل ادعى الحب ورفض المحبوبة للارتباط به ليتستر على فعلته الشنعاء التى استخدم فيها سلاحاً نارياً من صفاته القتل المباشر، تساؤلات كثيرة وراء الواقعتين، كيف وصل السلاح النارى «طبنجة» الذى استخدمه القاتل فى الواقعة إلى الحرم الجامعى وتجاوز به الجميع؟، وفى الواقعة الثانية التى استخدم فيها سلاح خرطوش مصنعاً محلياً إلى صلاح سالم أمام عمارات العبور فى عز النور.
رسالتي: إلى كل من تسول له نفسه بحمل سلاح نارى بدون ترخيص، أنت تحمل فى يدك أداة قاتلة لا يمكن السيطرة عليها، ويتطلب فى حامله شروطاً وصفات حددها القانون، من أهم هذه الشروط أن يكون سويًّا نفسيًا ولديه قدر كبير من ضبط النفس.
باقى رسالتي: موجهة إلى السادة المسئولين عن الجهات التشريعية، العقوبة يجب أن تغلظ على الحائز للأسلحة غير المرخصة، ومن يستخدمها فى إيذاء الغير حتى بالترهيب النفسى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر إبراهيم نيران صديقة رسالة رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 4 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 4 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة