ماهو حكم الشرع فى من طلق زوجته طلقة رجعية بوثيقة و راجعها من غير وثيقة ثم افترقا ؟
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى طلق زوجته طلقة رجعية بوثيقة ثم راجعها من غير وثيقة ثم افترقا من غير طلاق
أجابت دارالافتاء وقالت اطلعنا على هذا السؤال وعلى الأوراق المرفقة به، ونفيد أنه حيث تبيَّن من السؤال والأوراق المذكورة أن الزوجين متفقان على أن الزوج المذكور طلَّق زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية وراجعها وهي في العدة، ولبث يعاشرها معاشرة الأزواج ثلاثة أشهر ونصفًا، وأنه لم يحدث طلاق من الزوج المذكور لزوجته المذكورة بعد ذلك، فهي لا تزال زوجًا له شرعًا، ويحلُّ له معاشرتها معاشرة الأزواج، ولا عبرة باتفاقهما على الافتراق بدون طلاق آخر، ولا باعتبارهما أن الطلاق الأول كان لا يزال واقعًا بعد أن ثبتت مراجعته لها بعد ذلك الطلاق الأول.
كما أن دفع الزوج مؤخر الصداق ونفقة العدَّة وأخذه منها اعترافًا بالحيض كل ذلك لا يعتبر طلاقًا، ولا يرفع الرجعة التي حدثت بعد الطلاق الأول، ومتى كانت لا تزال زوجًا لزوجها شرعًا فلا يحلُّ لغير الزوج المذكور أن يتزوج بها بناءً على هذه الاعتبارات التي لا اعتداد بها شرعًا.
لا مانع من ذلك شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229].
ويحرم على الزوج ديانة أن يضارَّ زوجته بمساومتها على المال إذا كان النشوز من جانبه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
كما يحرم على الزوج تعمد إساءة معاملة الزوجة ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وكل مال يصلح مهرًا يصلح أن يكون بدلًا في الطلاق على مال؛ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو منفعةً مقومةً بمالٍ، كما يصح أن يكون البدل إبراء الزوج من مؤخر الصداق أو متجمد نفقتها عليه، وليست هناك حقوق محددة تسقط بالطلاق على مال، بل يسقط من حقوقها ما يتفقان على إسقاطه، ويبقى لها من الحقوق ما لم يتفقا على إسقاطه.
والطلاق على مال يقع بائنًا؛ فلا تعود الزوجة للزوج بعده إلا بعقد ومهر جديدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلاق ا
إقرأ أيضاً:
هل يجب أخذ رأي الزوجة في الانتقال لمنزل جديد؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أيمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الانتقال من مسكن الزوجية المستقر إلى مسكن آخر لا يكون حقاً للزوج فقط دون استشارة زوجته، بل يجب أن يكون هناك تفاهم وشورى بين الطرفين.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء أن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية، مشيراً إلى أن "الحياة الزوجية التي يُتخذ فيها قرار من طرف واحد دون مشاركة الآخر لا تكون حياة ناجحة".
وأوضح أن بعض الأسباب قد تدفع الزوج لرغبة الانتقال، مثل قرب المسكن الجديد من عمله أو من أهله لمراعاتهم، وهذا أمر وارد ومفهوم، لكن يجب أن يؤخذ رأي الزوجة في الاعتبار خاصة إذا كان المسكن الجديد غير مناسب لها أو لأسرتها.
وأشار إلى أن من الطبيعي أن ينتقل الزوج مع زوجته إذا تغيرت ظروف العمل أو السكن، بشرط أن يكون ذلك بعد اتفاق واتخاذ قرار مشترك بين الزوجين، “فالقرار يحتاج إلى سعة عقل وتفاهم بين الطرفين لضمان استقرار الحياة الزوجية.”