السجن المشدد.. عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية إذا كان الجاني موظفا عاما
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لمكافحة هذه الجريمة.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة للهجرة غير الشرعية إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الوظيفة الجاني الخدمة العامة إذا کان الجانی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم في القضية
أقوال المتهم في القضية
س: ماهي علاقتك بالمجنى عليها الطالبة الأولي ؟
ج / معرفهاش وأول مرة أشوفها
س / ماهي علاقتك بالمجنى عليها الطالبة الثانية؟
ج / معرفهاش وأول مرة أشوفها
س/ وماهى بادرة لقائك بالمجنى عليهما ؟
ج / أول مرة أشوفهم كانوا ساعة ما ركبوا الأسانسير علشان أنزلهم
س/ صف لنا تحديدا موقع المجني عليهما تجاهك؟
ج / هما كانوا جمبي و قدامي في الاسانسير
س / وما هي الأفعال المادية التي فعلتها؟
ج/ أنا لمست مواطن عفتها و مش فاكر انهي ايد
س/ وما مدي تعمدك ملامسه مواطن عفة المجني عليها ؟
ج أنا كنت قاصد بس دي ساعة شيطان
س / وماهي الفترة الزمنية التى استغرقتها في الاعتداء علي المجني عليها ؟
ج /مش فاكر
س و كم مرة قمت بذلك الفعل؟
ج /مرة واحدة
س/ وماهي الوسيلة التي استخدمتها للتمكن من الاعتداء علي المجني عليهما؟
ج: استخدمت ايدي
س/ ما الذي حدث عقب ذلك؟
ج لما نزلت البنت الأولي و طلعت أخد البنت التانية أنزلها بعد كده هما خرجوا و مشيوا
س / هل دار ثمة حوار فيما بينك و بين أي من المجني عليهما؟
ج لا
س/ ما هي كيفية ضبطك؟
ج ناظر المحطة بيقولي البنتين دول بيشتكوك إنك اتحرشت بيهم أنت تعرفهم قلتله لا قاموا أخدوني علي القسـم
س: هل قاموا سالفي الذكر بتفتيشك؟
ج/لا
س: وما قولك فيما قرراه المجنى عليهما بمحضر الشرطة المحرر بمعرفة العميد بقسم شرطة المترو بإدارة شرطة خامس المترو الإدارة العامة للنقل و المواصلات و الثابت به أنه حضرت لديوان القسم كلا من الطالبتين بجامعة عين شمس و ابلغوا بتضررهما منك لقيامك بالتحرش بهما ووضع يدك علي مواطن عفتهم اثناء استقلالهما المصعد الخاص بمحطة المترو ؟
ج / الشيطان لعب في دماغي وأنا ندمت
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.