زنقة 20:
2025-07-12@13:26:01 GMT

السنتيسي : قانون العقوبات البديلة لن يُفرغ السجون

تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT

السنتيسي : قانون العقوبات البديلة لن يُفرغ السجون

زنقة 20 ا الرباط

قال إدريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إن “قانون العقوبات البديلة الذي ناقشه وصادق عليه المجلس يعد خطوة كبيرة في مجال التشريع وإصلاح وتدبير السجون”.

وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، أن “القوانين السابقة التي كانت تعتمد في تدبير السجون متجاوزة، وأن قانون العقوبات البديلة خطوة كبيرة تدخل في إطار حقوق الإنسان وإعطاء فرص للسجناء من أجل إستئناف حياتهم بشكل عادي وإندماجهم في المجتمع بدون مشاكل”.

واعتبر رئيس الفريق الحركي، أن “قانون العقوبات البديلة لن يفرغ السجون كما إدعى البعض”، مؤكدا أن القانون لا يتعلق بالسجناء الموجودين حاليا بالسجون؛ بل يتعلق بالأحكام الجديدة التي ستأتي بعد صدور القانون بشكل رسمي”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “قانون العقوبات البديلة لن يطبق على الجنح والجرائم التي لا يمكن التنازل فيها على العقوبة الحبسية أو السجنية”.

وصادق مجلس النواب أمس الثلاثاء، على مشروع قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وصوّت على مشروع القانون  115 برلمانيا، بينما عارضه 41 نائبا، في الوقت الذي امتنع 4 نواب عن التصويت.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: قانون العقوبات البدیلة

إقرأ أيضاً:

حجز دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر للحكم بجلسة 1 سبتمبر

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، إلى جلسة 1 سبتمبر للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في أسبوعين للخصوم وطالبي التدخل.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.



مقالات مشابهة

  • احذر.. الاتجار في المواد المخدرة يعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
  • احذر.. انتحال صفة ضابط شرطة يعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
  • السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
  • تحرك جديد في الكونغرس: مشروع قانون لإلغاء العقوبات بما فيها قانون قيصر بشكل دائم
  • حجز دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر للحكم بجلسة 1 سبتمبر
  • السجن المشدد عقوبة الاختلاس في هذه الحالات طبقا للقانون
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة التحرش الإلكتروني
  • الأورومتوسطي .. عقوبات واشنطن على فرانشيسكا ألبانيز تصعيد خطير ضد العدالة الدولية
  •  المرصد الأورومتوسطي يدين العقوبات الأميركية على المقررة الأممية ألبانيز
  • بعد وضع المدة الزمنية لاستلام الوحدات البديلة.. ما شروط حصول المستأجرين عليها