السعودية: تصريحات وزير إسرائيلي عن إلقاء قنبلة نووية على غزة وحشية ومتطرفة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.
وأضافت وزراة الخارجية السعودية في بيان رسمي لها علي موقع اكس مضيفة :" تلك التصريحات التي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية".
كان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، قال في وقت سابق اليوم، الأحد، "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".
وأضاف الوزير الإسرائيلي عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".
وتابع: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".
فيما سارع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنصل من تصريحات إلياهو، قائلًا في بيان صادر اليوم، الأحد، إن تصريحات الوزير عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.