كيف تحفظين حقوقك في حالة اكتشاف مرض وراثي عند زوجك؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تنص المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية، أن الزوجة يحق لها طلب التطليق في حالة وجود عيب أو مرض مستحكم أصيب به الزوج قبل العقد ولم تكن تعلم به، أو حدث بعد العقد وتسبب في عدم رضاها العقلي أو الجسماني وتعذر معها دوام العشرة ولا يجوزه الشرع.
وفي حالة اكتشاف الزوجة غش الزوج وإخفاءه لإصابته بمرض أثناء فترة الخطوبة، يمكن للزوجة أن تلجأ إلى القضاء وتطلب بطلان عقد الزواج بناءً على الغش والتدليس، إذا كان المرض المصاب به الزوج مرضًا مزمنًا يؤثر على العلاقة الزوجية ويجعل العشرة صعبة، فإنه يحق للزوجة طلب التفريق من زوجها برفع دعوى طلاق للضرر.
من الجدير بالذكر أنه في حالة رفع دعوى بطلان عقد الزواج بسبب الغش والتدليس من قِبل الزوج، يميل القضاء لصالح الزوجة في هذه الحالة أكثر من الزوج. ومع ذلك، إذا قام الزوج برفع دعوى بطلان عقد الزواج بناءً على غش وتدليس الزوجة، فإن الحكم قد يكون مختلفًا ويعتمد على الظروف والأدلة المقدمة في القضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية مرض وراثي فی حالة
إقرأ أيضاً:
هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ فهناك رجلٌ يعمل في تجارة الأجهزة الكهربائية، واعتاد بعضُ الناس معاملتَه بدَفْع عربونٍ غير مُستَرَد عند شراء السلعةِ على ذمَّة إتمام البيع وسداد باقي الثمن، مع استلامِ مُستندٍ تِجَاريٍّ (فاتورةٍ) بذلك، فهل يجوز له التصرف فيما يقبضه منهم كعربونٍ على بعض السلع قبل إتمام البيع وتسليم تلك السِّلَع؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن العُربون المدفوع للبائع مِن قِبَل المشتري من حين إبرام عقد البيع بينهما تنتقل مِلكيته إلى البائع بمجرد استحقاقِه إياه وقبضِه من المشتري بأصل العقد المشتمل على شرط العُربون، سواءٌ أكان جزءًا مِن ثمن السلعةِ إذا تم البيع، أم مقابِلًا لعُدُول المشتري عن الشراء، ويجوز للبائِع التصرف في ذلك العُربون بكافة أنواع التصرف كسائر أملاكه.
وذكرت دار الإفتاء أن المراد بالعربون في البيع، هو ما يُقدَّم دَفعُهُ مِن الأموال، على أنه إن أخذ المشتري السلعةَ احتُسِبَ مِن الثَّمَن، وإن لم يأخذها فهو للبائع.
وأشارت إلى أن العُربون هو ما يكون مقترنًا بالعقد وليس متقدِّمًا عليه، أمَّا ما يدفعه أحد الناس لغيره قبل أن يتعاقدا على بيعٍ أو شراءٍ فلا يخرج عن حدود الأمانةِ المقرَّرِ صيانتُها وحِفظُها شرعًا لحقِّ صاحبها، ولا يجوز التصرف فيها حينئذٍ بحالٍ من الأحوال.