نبض السودان:
2025-06-10@19:27:51 GMT

العدل تشرع في تعديل قانون الأحوال الشخصية

تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT

العدل تشرع في تعديل قانون الأحوال الشخصية

رصد – نبض السودان

خاطب وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو بقاعة نجف بكوستي اليوم الاربعاء ورشة عمل الاهتمامات الطبية القانونية المتعلقة بالعنف القائم علي النوع الإجتماعي والنهج الذي يركز على الناجين لمقدمي الرعاية والسلطات القضائية التي تنظمها وحدة مكافحة المرأة الاتحادية بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان ، بحضور الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف قيادات الأجهزة الأمنية والعدلية والقانونية والدكتورة سلمي إسحق الخليفة مدير وحدة مكافحة العنف ضد المراة الاتحادية والأستاذة سوزان عبدالرازق ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان.

و قال وزير العدل أن المراة تمثل أهم ركن من أركان الأسرة وينبغي الاهتمام بها و أنها يجب ان تتمع بكل حقوقها القانونية والاتفاقيات الدولية ، وأضاف ان هنالك موروث اجتماعي يتنافي مع حقوق المرأة في الأعراف والتقاليد والدين ويجب هدمه والحد منه بمثل هذه الورش المتخصصة ، ودعا لأهمية مناقشة القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة وافساح المجال لها ، وتعهد بتبني وزارته للتوصيات المتعلقة بحقوق المرأة ورعايتها في التطبيق العملي.

و أشار أن الوزارة كونت لجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وان اي ابداء ملاحظات حول القانون يمكن استصحابها في التعديل ، واشاد بحكومة ولاية النيل الأبيض وتعاونھا مع الجهات القانونية لتثقيف المجتمع بالحقوق القانونية.

من جهته اكد والي النيل الابيض دعمه ورعايته لبرامج وأنشطة المرأة ، وأعرب عن سعادته بتزامن قيام هذه الورشة مع زيارة وزير العدل للولاية .

من جهتها اوضحت الدكتوره سلمي إسحق الخليفة مدير وحدة مكافحة العنف ضد المراة الاتحادية أن إدارتها درجت علي إقامة الورش المتخصصة للتثقيف بحقوق المرأة بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاستراتيجي صندوق الامم المتحدة للسكان واشارت إلي الورشة تستمر لمدة يومين وتستهدف عدد من الجهات ذات الصله.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: العدل عن لتعديل لجنة وزير يكشف

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • تعديل قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. البرلمان يحسم الخلاف الأسبوع المقبل
  • قراصنة جزائريون يزعمون اختراق بيانات وزارة العدل ومخاوف من ثغرة “الإيميلات الشخصية”
  • لجنة نيابية تكشف انحسار فرص تعديل قانون الانتخابات في العراق
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • اللقاء الوطني دعا الى تعديل قانون الجنسية
  • الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • أسرع مكان تطلع منه البطاقة الشخصية 2025.. اعرف التفاصيل
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟