كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.

ويأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ووفقا لمشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.

وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

وأجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أملاك الدولة الخاصة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد لسنة 2017

إقرأ أيضاً:

إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد

طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.

تحديد قيمة زيادة الأجرة

وقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة العامة.

وأكد النائب على أن وضع اعتبار مساحة العين المؤجرة، يمثل حاجة ملحة لتحقيق العدالة والتوازن في أثناء تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم.

معايير زيادة الأجرة بـ الإيجار القديم

وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

زيادة الإيجار القديم

وينص مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
 

طباعة شارك الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم زيادة قيمة الإيجار القديم الإيجارات القديمة زيادة قيمة الإيجارات القديمة

مقالات مشابهة

  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • عاجل- مدبولي يتابع خطة ترشيد الكهرباء وتشغيل الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية
  • هيئة الرقابة الإدارية تشدد على حماية المال العام وملاحقة المعتدين على أملاك الدولة
  • قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات