وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، على المادة 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والخاصة بالحالات المسموح التصالح عليها والحالات المحظورة.

وتنص المادة 2 على:
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.


4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

-  أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
‌-   ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
-  موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

- ‎‎ ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
‌-    ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6-  تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8-  تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
-  البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
-   المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
-   الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، على نص مادة (12/ فقرة أولي، من مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادربالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014،وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

رئيس النواب يدعو وزير الشئون النيابية لحضور اجتماع لجنة الشباب لمناقشة مشروع قانون الرياضةرئيس النواب: تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع قانون التعليم بتعديله بما يزيل جميع التخوفات بشأنهرئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأولرئيس النواب يوجه بإحالة تعديلات قانون الرياضة للجان المختصة

ونصت المادة على أنه: يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار حنفي جبالي مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وزارة الصحة والسكان المستشفيات الجامعية

مقالات مشابهة

  • خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة
  • يتراوح بين 200% و600%.. «النواب» يوافق على صرف حافز المناطق النائية للمهن الطبية
  • وزير الصحة يوافق على إضافة الصيادلة لصرف بدل النوبتجيات.. وجبالي يمهل «المالية» للرد غدا
  • البرلمان يوافق على مقترح منح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفق مؤهلاتهم
  • النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات
  • النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات
  • خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها حاليا
  • بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون
  • قانون جديد.. زيادة البدلات والحوافز للأطباء والعاملين بالصحة| تفاصيل
  • البرلمان الهولندي يوافق على تشديد قوانين اللجوء