المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية بندين وعبارة في قانون تنظيم عمل المستشارين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .
وأوضحت المحكمة الاتحادية في بيان اليوم أنها تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة " في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة " الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المحكمة الاتحادية
إقرأ أيضاً:
3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون البيئة، على عقوبات مشددة حال ارتكاب مخالفات تتنافي وأحكام القانون .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب أحد الأفعال الأتية:
-تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزينى أو المواد الضارة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49) ، (60) من هذا القانون
.
- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.
- القاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة.
وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته.
و تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة .