هذا موعد صب الزيادات في الأجور
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، عن الشروع في وضع الإعتمادات اللازمة لتطبيق كل ما جاء في قانون المالية لسنة 2024، إبتداء من 1 جانفي 2024.
وأوضح الوزير، في ندوة صفحية على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبارا الزيادات في الأجور، وإدراجها مع الرواتب، إبتداء من 1 جانفي 2024.
كما أكد فايد، أن ميزاينة 2024، تعد الأضخم في تاريخ الجزائر، موضحا أن قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل إرتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. مع مراعاة التوازنات المالية، وإدراج زيادات الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير، أن هذا القانون جاء تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية والتي أمر فيها الحكومة بتجسيد جميع القرارات التي تم ادخالها في الاجتماعات السابقة للحكومة، في الجوانب الإجتماعية والإقتصادية.
وأضاف فايد، أن القانون، يحتوي على عدة تدابير رامية إلى مواصلة إصلاح المالية العامة للبلاد. وتعزيز قاعدة البنية التحتية وديناميكية التنمية الاجتماعية والإقتصادية، عبر تدخل الدولة في مجال الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، خاصة للفئات الهشة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.