قيود حقوقية جديدة في سلاسل التوريد بالاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
توصلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قانون جديد لإخضاع الشركات الكبرى للمساءلة عن الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية فيما يتعلق بسلاسل التوريد في الاتحاد.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه البرلمان الأوربي في ستراسبورغ بفرنسا صباح اليوم الخميس، يتعين على الشركات ذات حجم معين وتتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها مراقبة ومعالجة قضايا مثل عمالة الأطفال والعبودية واستغلال العمالة والتلوث والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي في سلاسل القيمة العالمية الخاصة بها.
وتنطبق القواعد الجديدة أيضا على الشركات الدولية التي تمارس أعمالا تجارية كبرى في الاتحاد الأوروبي.
وبمجرد إقرار الاتفاق، من المتوقع أن تعزز بعض الدول الأوروبية تشريعاتها الحالية.
ويستند الاتفاق إلى مشروع مقترح قدمته المفوضية الأوروبية تضمن أحكاما للشركات لمراقبة الموردين، المباشرين منهم وغير المباشرين، بالإضافة إلى بعض الشركاء في المراحل النهائية مثل تجار التجزئة.
وبموجب الاتفاق، يتعين على الشركات تجنب انتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من توفير ظروف عمل آمنة وصحية للعمال. ويتعين أن تتحمل الشركات المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة.
ووفقا للمقترح، ستكون الجهات التنظيمية في دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن مراقبة الالتزام وفرض الغرامات بموجب القواعد، ولكن يمكن للضحايا -وفق الاتفاق- رفع دعاوى قضائية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي تتهم الشركات بعدم بذل العناية الواجبة.
وأشادت جماعات حقوقية بالقواعد المقترحة باعتبارها خطوة نحو حماية حقوق الإنسان والبيئة عبر سلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعلن فرض قيود جديدة على السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض سلسلة من القيود الجديدة على السودان، عقب توصلها إلى نتائج تؤكد استخدام القوات السودانية لأسلحة كيماوية خلال عام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن الإجراءات ستشمل فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان، وكذلك على خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية المخصصة له، على أن يبدأ تطبيقها في السادس من يونيو المقبل، بعد إخطار الكونجرس رسميًا.
وشددت بروس في بيانها على أن واشنطن تدعو الحكومة السودانية إلى "التوقف فورًا عن استخدام الأسلحة الكيماوية"، كما طالبتها بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تحظر تطوير أو إنتاج أو استخدام أو تخزين مثل هذه الأسلحة، وتُلزم الدول الأطراف بتدمير ما لديها منها.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية استندت في قرارها إلى القانون المعروف باسم "قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" الصادر عام 1991، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وينص على إجراءات متعددة تشمل تقييد المساعدات، وتجميد العلاقات الاقتصادية أو التجارية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في يناير الماضي عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع المسلح الدائر في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقييم الرسمي صدر في 24 أبريل، ويُعدّ خطوة قانونية مطلوبة بموجب القانون الأمريكي لاتخاذ عقوبات من هذا النوع.
ولم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية نوع المواد الكيماوية المستخدمة أو المناطق التي تم فيها هذا الاستخدام، إلا أن مراقبين دوليين أشاروا إلى أن هذه الاتهامات تثير مخاوف عميقة بشأن تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في البلاد.