لوحِظ أنّ أحد النواب خالف قانون التّدخين 174 داخل مجلس النواب، حيث أقدَم وبين حشدٍ من زملائه على التّدخين علناً وقد رصدتهُ بعض عدسات الكاميرات أيضاً.
مصدرٌ مُراقب قال تعليقاً على الأمر: "القانون أُقرّ ولم يطبق فعلياً منذ إقراره قبل أكثر من 10 سنوات، علماً أنّ مجلس النواب هو مؤسسة عامة ومن الأماكن المغلقة ويُحظر التدخين فيها بموجب القانون.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون .. تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى الانتخابات البرلمانية
تزامنا مع قرب انطلاق الانتخابات البرلمانية، يرغب العديد في معرفة المستندات المطلوبة للترشح .
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانوني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب
و تقسيم دوائر الانتخابات.
وطبقا لقانون مجلس النواب الجديد، يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
-الشهادة الدراسية الحاصل عليها
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
-إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.