حكاية أول مجلس نيابي مصري .. تعرف كيف اختلف باختلاف الحكام |تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يصادف فى مثل هذا اليوم 23 ديسمبر 1881م، دعوة أول مجلس نيابي مصري للانعقاد فى عهد الخديوي توفيق، تم افتتاح جلسات هذا المجلس الذي سمي "بالمجلس النيابي المصري" في السادس والعشرين من ديسمبر لعام 1881، بمطالبة الحكومة بتقديم مشروع القانون الأساسي، وصدر الأمر العالي به في 7 فبراير من نفس ذات العام ..
هذا القانون جعل الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابي المُنتخب من الشعب، والذي كانت له أيضًا سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصري خمس سنوات، ودور الانعقاد ثلاثة أشهر .
ولم يكن هذا المجلس هو أول أنواع الممارسة النيابية في مصر، ولكن سبق ذلك إنشاء عدة مجالس ولكنها لم تؤد الوظيفة التشريعية الموكلة إلى البرلمانات المتعارف عليها حاليًا، وإنما اقتصرت سياستها على تقديم الاستشارة للحاكم فقط دون مساءلة، وأول مجلس من المجالس الاستشارية كان "المجلس العالي" الذي أسسه محمد علي في عام 1824 ، ثم تبعه بخمس أعوام "مجلس المشورة" ..
وفي عهد الخديوي إسماعيل، اقتصر البرلمان الذي أسسه عام 1866، على حق الانتخاب لعمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، أما رئيس المجلس فكان الخديوي يقوم بتعيينه بنفسه، وتجاهل هذا البرلمان التصويت والانتخاب الشعبي لأعضاء المجلس ..
وفي عام 1883، ألغى الاحتلال البريطاني القانون الأساسي الذي كان يسمح للمجلس بمساءلة أعضاء الحكومة، وتم اعتماد القانون النظامي، والذي تضمن تكوين البرلمان المصري من مجلسين هما: "مجلس شورى القوانين"، وكانت تقتصر وظيفته على مطالبة الحكومة تقديم مشروعات قوانين، ومع ذلك فلم يكن من حقه اقتراح القوانين، و"الجمعية العمومية" التي كانت تتكون من 46 عضوًا، وكان لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم إلا بعد إقرارها ..
وفي 1913 أنشئت "الجمعية التشريعية" والتي كانت وظيفتها تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي، وقد عقدت الجمعية التشريعية دور انعقاد واحد فقط، ولم تعقد أي اجتماعات بعد ذلك لتوقف الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس نيابي الاحتلال البريطاني البرلمان المصري مجلس النواب المصرى مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون
يتورط بعض الأشخاص في مساعدة متهمين صادر ضدهم أحكام على الهرب بعد القبض عليهم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، إذا كان الشخص الذي يقم المساعدة للمتهم، على علم بجريمته.
قانون العقوبات الجنائية، حدد عقوبة لأي شخص يقدم مساعدة بإخفاء متهم هارب بعد القبض عليه، حيث نصت المادة 144 من القانون على أنه، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
ونصت المادة 145 على أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
مشاركة