- لا يفوتك.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لا يفوتك كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، يترقب عشاق ومحبو الكرة المصرية موعد مباريات منتخب مصر في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. مواعيد مباريات منتخب مصر .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لا يفوتك.
يترقب عشاق ومحبو الكرة المصرية موعد مباريات منتخب مصر في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقياوأسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.
ووقع المنتخب الوطني في مجموعة سهلة نسبيًا للتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة والمقرر إقامتها في كل من أمريكا، كندا والمكسيك.
موعد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالمويستعرض موقع لمتابعيه الكرام في السطور التالية مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
الجولة الأولي - الثانية
تقام في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023
الجولة الثالثة- الرابعة
تقام في الفترة من 3 يونيو إلى 11 من الشهر ذاته 2024
المرحلة الخامسة - السادسة
تقام الجولتان في الفترة من 17 مارس إلى 25 من الشهر ذاته في عام 2025
المرحلة السابعة - الثامنة
تقام في الفترة من 1 سبتمبر حتى التاسع من الشهر نفسه 2025
المرحلة التاسعة - العاشرة
وتقام في الفترة من 6 أكتوبر حتى 14 من الشهر نفسه 2025.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصر فی تصفیات إفریقیا المؤهلة کأس العالم 2026 من الشهر
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون
يمنح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
ويحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخوحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
قانون مجلس الشيوخوحسب المادة 21 من قانون مجلس الشيوخ لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار فى اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
ويأتي ذلك وفقًا للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.