فلسطين.. إصابة أربعة شبان في مواجهات ببلدة يطا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء أمس الجمعة، بإصابة 4 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يطا جنوب الخليل.
وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت عددًا من المناطق في بلدة يطا منها، اعزيز، والمنطار، وفتوح، ومنطقة السهل، بينما تركز الاقتحام في منطقة المزرعة التي اندلعت فيها مواجهات، أصيب خلالها أربعة شبان بالرصاص الحي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصابة 4 فلسطينيين اندلاع مواجهات بلدة يطا فلسطين
إقرأ أيضاً:
أركان العمرة وحكم أدائها عن الحي والميت.. دار الإفتاء تجيب
يسنّ لمن يريد أداء العمرة، التلبية قبل الوصول إلى البيت الحرام وبعد إحرامه من الميقات، مع الحرص على الإكثار منه، وذلك بقول: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لكَ).
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن أركان العمرة هي: الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير عملًا برأي الشافعية.
وأضافت دار الإفتاء، أن واجبات العمرة، هي الإحرام بها من الميقات المكاني، وعدم التلبس بمحظورٍ من محظورات الإحرام، والحلق أو التقصير عملًا برأي الجمهور.
وذكرت أن مَنْ أوقع العمرة على هيئة وافقت قولًا لأحد المذاهب المتبوعة صحت، ولا حرج عليه، لما تقرر أنَّ مَن ابتلي بشيء من المختلف فيه فله أن يقلد مَن أجاز.
وذكرت دار الإفتاء، أن للعمرة أركانٌ، منها ما انعقد الإجماع على ركنيته، وهو الطواف، واختلفوا في غير الطواف فذهب جمهور الفقهاء إلى ركنية الإحرام، والسعي، وانفرد الشافعية في معتمد المذهب بالقول بركنية الحلق أو التقصير، وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط للعمرة.
وأما ما اتُّفِقَ عليه من الأركان عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، فهو الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، وأما ما انفرد به بعضهم، فهو الحلق أو التقصير على الأظهر عند الشافعية، حيث نصوا على أن الحلق أو التقصير، إن تم اعتباره نُسُكًا فهو ركن من أركان العمرة، وفي هذه الأعمال الثلاثة عند الحنفية تفصيل باعتبارات أخرى، يأتي بيانه.
شروط العمرة للميتيجب عن من يريد أن يؤدى العمرة للميت أن يكون قد أدى العمرة لنفسه أولاً، ولا فرق بين إن أداها لمرة واحدة قبل ذلك أو عدة مرات، وفي حال إذا لم يكن قد اعتمر من قبل فيجوز له أن يعتمر عن نفسه أولاً، ثمّ يؤدّي العمرة عن غيره في نفس الرحلة.
ويجوز لمن يؤدي العمرة عن الميت أن يأخذ من أولاد المتوفي مبلغاً من المال يكفيه لقضاء الحاجيات الأساسية أثناء السفر والعمرة، ولا يجوز له أخذ أكثر من ذلك عامداً بها التجارة والربح.
العمرة عن الحيوأشجاز الفقهاء أداء مناسك العمرة عن الأحياء بشرط واحد وهو أن يكون معضوبا، أي أنه غير قادر على السفر وركوب الطائرة والتنقل بين الأماكن، وليس قادرًا على المشي، والحركة، وحالته المرضية لا تسمح له بالابتعاد كثيرًا عن المشفى ، بحيث إنه يكون بحالة تستدعي العلاج الفوري، ففي هذه الحالة، مع كون الإنسان حيًا، إلا أنه لا يمكنه السفر لأداء العمرة بسبب المرض، وحيث إنه يكون معضوبًا، ففي هذه الحالة يجوز أداء العمرة عنه، وتكون مقبولة عند الله تعالى إن شاء الله.