لهذا السبب.. محافظ الدقهلية يلتقي بوفد المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بوفد المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، بحضور رؤساء قطاعات المرافق ومديري مديريات الخدمات.
وبحسب بيان، خلال اللقاء استعرض “مختار”، مشكلات ومطالب واحتياجات المستثمرين بالمنطقة ويوجه بسرعة تحقيقها دعما للاستثمار، كما أوضح البيان أن اللقاء استهدف رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما استعرض محافظ الدقهلية، عددا من المشكلات والمطالب والاحتياجات التي عرضها المستثمرين بالمنطقة خلال اللقاء.
ووجه "مختار" رؤساء قطاعات المرافق مديري مديريات الخدمات المختصين بالمحافظة بسرعة تحقيق المطالب والاحتياجات وحل المشكلات دعما للاستثمار وتلبية الخدمة للمستثمرين بالمنطقة.
كما وجه المحافظ، بتوفير سيارة اسعاف وسيارة مطافئ وعيادة طبية بصفة دائمة للمنطقة الاستثمارية لتقديم الخدمات الصحية والطبية للعاملين بالمنطقة بالتعاون مع مديرية الصحة وهيئه الاسعاف بالدقهلية من خلال منسق حياة كريمة بديوان عام المحافظة.
هذا وقد تناول "مختار" خلال القاء مشكلات ومطالب واحتياجات تتعلق بخدمات مياة الشرب والصرف الصحي وبقطاعات الكهرباء والتموين والبيئة والحماية المدنية ومشكلات تتعلق بهيئة الدواء ومباحث التموين.
أكد "مختار" ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو الداعم الأول للصناعة في مصر ووجه بتطويرها وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وتسهيل الإجراءات الاستراديه والتصديرية لمنتجات ومستلزمات الإنتاج...
حضر الاجتماع، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية،ورؤساء شركة مياة الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ومديري الحماية المدنية ومباحث التموين ومسئولي قطاعات الكهرباء والاتصالات والزراعة والضرائب العقارية وهيئة الاسعاف وهيئة سلامة الغذاء، ومنسق حياة كريمة ومديروا الاستثمار والبيئة والمرافق بديوان عام المحافظة ورئيس مركز ومدينة ميت غمر ومسئول التمويل بالبنك الاهلي..
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي هيئة الإسعاف مديريات الخدمات وزير التنمية المحلية مياه الشرب والصرف الصحي المستثمرین بالمنطقة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.